ولو عمل فيه ما له زيادة عوض ، قال : اشتريته بكذا وعملت فيه
بكذا .
ولو استأجر في ذلك العمل صح أن يقول : يقوم علي ، أو هو علي
ويضم الأجرة .
ولو قال : بعتك بما قام علي استحق مع الثمن جميع المؤن التي يقصد
بالتزامها الاسترباح ، مثل ما بذله من دلالة وأجرة البيت والكيال
والحارس والحمال والقصار والصباغ ، مع علم قدر ذلك كله ،
شرح
والمصنف في المختلف سوى بين الثانية وبين يقوم ( 1 ) ، واختاره في الدروس .
ويشكل بأن المتبادر من ( رأس مالي ) إنما هو ثمن المبيع ، فلا يتناوله ما
بذل من الأجرة في مقابلة عمل و ( يقوم علي ) يتناوله .
قوله : ( ولو عمل فيه ما له زيادة عوض ، قال : اشتريته بكذا ،
وعملت فيه بكذا ) .
وليس له أن يضم ما يساوي عمله من الأجرة إلى الثمن ويخبر بالجميع ،
لأنه كذب بخلاف ما لو بذل الأجرة لغيره على ذلك العمل ، فإنه إذا ضم
الأجرة إلى الثمن ، وقال : يقوم علي بكذا كان صادقا .
قوله : ( ولو قال : بعتك بما قام علي استحق مع الثمن جميع المؤن
التي يقصد بالتزامها الاسترباح مثل ما بذله من دلالة ، وأجرة البيت ،
والكيال ، والحارس ، والقصار ، والصباغ مع علم قدر ذلك كله ) .
التعويل في أمثال ذلك على العرف ، فكل ما التزمه لأجل غرض التجارة
من المؤن ، فهو محسوب مما يقوم به المتاع ، ومن ذلك أجرة البيت ، لأن التربص
ركن في التجارة وانتظار الأرزاق .
هامش
( 1 ) المختلف : 370 .
( 2 ) الدروس : 344 .