الربح ، ويجب ذكر الصرف والوزن مع الاختلاف .
وتكره نسبة الربح إلى المال ، فيقول : رأس مالي مائة وبعتك بربح
كل عشرة واحدا ، فإن قال : فالثمن مائة وعشرة ، بل ينبغي أن يقول : رأس
مالي مائة وبعتك بما اشتريت وربح عشرة .
ثم إن كان البائع لم يعمل فيه شيئا صح أن يقول : اشتريته بكذا ،
أو هو علي ، أو ابتعته ، أو يقوم علي ، أو رأس مالي .
شرح
قوله : ( ويجب ذكر الصرف والوزن مع الاختلاف ) .
أي : صرف الدراهم والدنانير التي وقع الشراء بها إن اختلف الصرف ،
بأن يكون للدراهم نوعان وأكثر من الصرف وكذا الدنانير ، ولو اتحد نوع الصرف
لم يحتج إلى التعيين .
وكذا القول في الوزن لو كان الثمن دراهم معروفة بالوزن ، ووزنها يختلف .
ويمكن أن يكون المراد : أنه يجب الجمع بين ذكر صرف الدراهم مع الوزن
إن فرض الاختلاف ، بأن يكون صرف الدراهم المختلف وزن أنواعه واحدا في
الجميع . ويمكن أن يراد : صرف الثمن ووزن المبيع فإن ذكر الصرف لا يغني عن
ذكر الوزن حينئذ إن أمكن حصول هذا الفرض ، والأول الصق بالعبارة .
قوله : ( فإن قال : فالثمن مائة وعشرة ) .
أي : فإن قال ذلك فمقدار الثمن مائة وعشرة .
قوله : ( ثم إن كان البائع لم يعمل فيه شيئا صح أن يقول : اشتريته
بكذا ، أو هو علي ، أو ابتعته ، أو يقوم علي ، أو رأس مالي ) .
هذه عبارات خمس ، ومرجعها عند التحقيق إلى أربع ، لأن اشتريته
وابتعته بكذا مترادفان ، فصارت العبارات هذه : اشتريته ، ورأس مالي ، وهو
علي ، ويقوم علي ، فالأولى والثانية معناهما واحد ، لا مدخل فيهما سوى الثمن ،