متطوع ، ولا أجرة البيت إذا كان ملكه ويخبر بعد أخذ الأرش من العيب
السابق بالباقي .
ولو جنى على العبد بأخذ أرشه لم يضعه ، ولو جنى العبد في يده
ففداه لم يضم الفداء ، ولا يضع قيمة النماء المتجدد .
ويجب على البائع حفظ الأمانة بالصدق في قدر الثمن ، وفي الإخبار
عما طرأ في يده من عيب منقص أو جناية ، ولا يجب الإخبار بالغبن
شرح
يندرج في قوله : ( بعتك بما قام علي ) فليعلم ذلك ليكون العقد الواقع بهذه العبارة
معلوما في حال إيقاعه متناولة .
واعلم أنه لا فرق بين قوله : بعتك بما قام علي ، وبما يقوم علي ، وجمع
المصنف العبارتين تفننا وهربا من التكرار .
قوله : ( ويخبر بعد أخذ الأرش من العيب السابق بالباقي ) .
أي : ويخبر البائع بما اشتراه مرابحة إذا كان معيبا ، وأخذ العوض من
العيب السابق على العقد بما بقي من الثمن بعد أخذ الأرش ، لأن الأرش جزء من
الثمن . والظاهر أن الحكم في أرش العيب المتجدد بعد العقد وقبل القبض
كذلك .
وفي مسألة الصرف إذا أخذ الأرش من جنس المعيب على رأي المصنف
ينبغي بيع المجموع ، ليخبر برأس المال ، ويشكل بعدم تناول العقد له .
قوله : ( ولو جنى على العبد ، وأخذ أرشه لم يضعه ) .
لكن إن نقصت بالجناية قيمته وجب الإخبار بالصورة ، كما سنذكره
قريبا .
قوله : ( ولا يجب الإخبار بالغبن ) .
لأن البيع مع الإخبار برأس المال ليس مقتضاه عدم الغبن ، بل الصدق
فيما أخبر به ، والفرض حصوله .