د : إذا قبضه تعين وبرئ المسلم إليه ، فإن وجده معيبا فرده زال
ملكه عنه وعاد حقه إلى الذمة سليما .
ولو وجد بالثمن عيبا ، فإن كان من غير الجنس بطل إن تفرقا قبل
التعويض أو كان معينا ، وإن كان من الجنس رجع بالأرش ، وله البدل
مع عدم التعيين وإن تفرقا على إشكال ، وإن تعين تخير بين الأرش والرد
فيبطل السلم .
ولو كان الثمن مستحقا ، فإن كان معينا بطل ، وإلا بطل إن تفرقا
قبل قبض عوضه .
شرح
قوله : ( فإن وجده معيبا فرده زال ملكه عنه ، وعاد حقه إلى الذمة
سليما ) .
اعترض شيخنا الشهيد بما لا محصل قويا له ، ثم أجاب بأن المراد : زوال
الملك الذي حصل ظاهرا ، وليس بشئ ، لأن الملك حصل ظاهرا وباطنا ، ولهذا
يستحق نماءه في تلك المدة لو امتدت ، وأي بعد في أن يكون قد ملك المدفوع
بالقبض ملكا متزلزلا لمكان العيب ، فإذا علم به كان له فسخ ملكيته ، والمطالبة
بالسليم .
قوله : ( أو كان معينا ) .
أي : مطلقا وإن لم يتفرقا ، وقد سبق مثله في الصرف .
قوله : ( وله البدل مع عدم التعيين وإن تفرقا على إشكال ) .
سبق مثل هذا في الصرف ، والفتوى على أن له البدل في الموضعين .
قوله : ( وإلا بطل إن تفرقا قبل قبض عوضه ) .
ولا يعتد بقبضه ، لأنه مال الغير ، فلا يمكن جعله ثمنا بحال بخلاف
المعيب .
فرع :
لو أسلفه ، أو صارفه ولم يحصل القبض إلا بعد مدة ، حتى حصل نماء ولم