تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
أجرها في العرس ، إذا لم تتكلم بالباطل ، ولم تلعب بالملاهي ، ولم يدخل الرجال عليها . ويحرم أجر النائحة بالباطل ، ويجوز بالحق .
والقمار حرام ، وما يؤخذ به حتى لعب الصبيان بالجوز والخاتم ،
شرح
العمل على الرخصة وموردها ، فلا يرخص في غناء الرجال ، والمراد من عدم دخول الرجال عليها : عدم سماعهم صوتها للقطع بالتحريم وإن لم يدخلوا عليها ، وذلك إذا كانوا أجانب ، ويحتمل العموم لإطلاق النص ( 1 ) . وأنما يحرم من الملاهي ما لا يجوز مثله في العرس ، فالدف الذي لا صنج فيه ولا جلاجل له يجوز لعبها به على الظاهر ، لاستثنائه . قوله : ( ويحرم أجر النائحة بالباطل ، ويجوز بالحق ) . بشرط عدم آلات اللهو ، وعدم سماع الرجال الأجانب صوتها . قوله : ( والقمار حرام ) . أي : عمله ، وهو : اللعب بالآلات المعدة له على اختلاف أنواعها ، من الشطرنج والنرد وغير دلك ، وأصل القمار : الرهن على اللعب بشئ من هذه الأشياء ، وربما أطلق على اللعب بها مطلقا ، ولا ريب في تحريم اللعب بذلك وإن لم يكن رهن ، والاكتساب به ، وبعمل آلاته . قوله : ( وما يؤخذ به حتى لعب الصبيان بالجوز ) . أي : ويحرم ما يؤخذ به كما ذكرنا ، حتى ما يؤخذ بلعب الصبيان بالجوز والخاتم ، فلا يجوز لوليهم التصرف فيه ، بل ولا تمكينهم من أخذه بل يجب عليه دفعه إلى مالكه ، لبقائه على ملكه . ويمكن أن يكون مراد العبارة : ويحرم القمار حتى لعب الصبيان إلى آخره ،
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 119 حديث 1 ، الفقيه 3 : 98 حديث 376 ، التهذيب 6 : 358 حديث 1024 ، الاستبصار 3 : 62 حديث 207 .
جامع المقاصد — صفحة 24 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث