والغناء وتعليمه واستماعه ، وأجر المغنية ، وقد وردت رخصة في إباحة
شرح
المتبادر من المجسمة : ما يكون لها جسم يحصل له ظل إذا وقع عليه ضوء ،
ولا ريب في تحريم هذا القسم إذا كان من صور ذوات الأرواح ، وإن كانت
عبارة الكتاب مطلقة .
وهل يحرم غير المجسمة كالمنقوشة على الجدار والورق ؟ عمم التحريم بعض
الأصحاب ( 1 ) ، وفي بعض الأخبار ما يؤذن بالكراهية ( 2 ) ، ولا ريب أن التحريم
أحوط ، وهذا فيما له روح ، أما غيره كالشجر ، فيظهر من كلام بعض الأصحاب
التحريم ، حيث حرم التماثيل وأطلق ( 3 ) . والمعتمد العدم ، والظاهر عدم الفرق فيه
بين المجسم وغيره ، فتكون الأقسام أربعة : أحدها : محرم إجماعا ، وباقي الأقسام :
مختلف فيها ، لا كما يوجد في بعض الحواشي ( 4 ) .
قوله : ( والغناء ) .
هو : ممدود ، والمراد به على ما في الدروس : مد الصوت المشتمل على
الترجيع المطرب ( 5 ) . وليس مطلق مد الصوت محرما وإن مالت القلوب إليه ، ما لم
ينته إلى حيث يكون مطربا بسبب اشتماله على الترجيع المقتضي لذلك ، واستثني
من الغناء : الحداء ، وفعل المرأة له في الأعراس بشروطه الآتية ، واستثنى بعضهم
مراثي الحسين عليه السلام كذلك .
قوله : ( وتعليمه ) .
وكذا تعلمه .
قوله : ( وقد وردت رخصة . . ) .
هامش
( 1 ) منهم : ابن البراج في المهذب 1 : 344 ، وابن إدريس في السرائر : 206 .
( 2 ) التهذيب 6 : 381 حديث 1122 .
( 3 ) منهم : أبو الصلاح في الكافي في الفقه : 281 ، وابن البراج في المهذب 1 : 344 .
( 4 ) قال السيد العاملي في المفتاح 4 : 47 : في حاشية الإرشاد وحاشية الميسي . . أن الصور خاصة
بالحيوان ، وأن التمثال يشمل الحيوان والأشجار ، والأكثر لم يفرقوا . .
( 5 ) الدروس : 190 .