تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
والخنافس والعقارب ، والسباع مما لا يصلح للصيد : كالأسد والذئب والرخم والحدأة والغراب وبيضها ، والمسوخ برية : كالقرد وإن قصد به حفظ المتاع والدب ، أو بحرية : كالجري والسلاحف والتمساح .
ولو قيل بجواز بيع السباع جمع لفائدة الانتفاع بذكاتها إن كانت مما تقع عليها الذكاة كان حسنا .
شرح
المراد بها : ما يتحشر ويتحجر في الأرض ، وفي حواشي شيخنا الشهيد : أن فيه دقيقة بعلم منها عدم وقوع الذكاة على الحشرات ، ولعله أراد باعتبار ما سيأتي من تعليل جواز بيع السباع لفائدة الانتفاع بذكاتها ، والظاهر أن عدم وقوع الذكاة على الحشرات موضع إجماع . قوله : ( والغراب ) . لا بد من أن يراد بما لا يجوز بيعه : ما لا يؤكل لحمه ، أما ما يحل ، وهو : غراب الزرع ونحوه فيجب القول بجواز بيعه للنفع المحلل . قوله : ( والمسوخ برية كالقرد وإن قصد به حفظ المتاع ) . لأن هذا القصد ليس مما يعتد به ، ولا يوثق بحصوله ليعد مقصودا نفعه بحسب العادة ، والظاهر أن المسوخ مضمومة الميم ، مثل : دروس ودروب وبحور ونحوها . قوله : ( أو بحرية كالجري ) . هو بكسر الجيم وتشديد الراء والياء : سمك طويل أملس لا فلس له . قوله : ( ولو قيل بجواز بيع السباع أجمع لفائدة الانتفاع [ بذكاتها ] ( 1 ) إن كانت مما تقع عليها الذكاة كان حسنا ) . ما حسنه المصنف حسن ، وقوله : ( إن كانت . . ) احتاط به ، لإمكان أن يكون في السباع البحرية ما لا يقع عليه الذكاة وإن كان غير معلوم الآن .
هامش
( 1 ) لم ترد في " س " و " م " ، وأثبتناها من خطية القواعد لاقتضاء الشرح لها .
جامع المقاصد — صفحة 19 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث