ولا خيار لو وهبه البائع على إشكال .
ز : يشترط في الثمن الذي يشتري العرية به العلم بالكيل أو الوزن ،
ولا تكفي المشاهدة .
ح : لا يجوز بيع ما المقصود منه مستور ، كالجزر والثوم ، إلا بعد قلعه
ومشاهدته .
ولو اشترى الزرع قصيلا مع أصوله فقطعه فنبت فهو له ، أما لو لم
يشترط الأصل فهو للبائع .
ولو سقط من الحب المحصود فنبت في القابل ، فهو لصاحب البذر لا
الأرض .
شرح
قوله : ( ولا خيار لو وهبه البائع على إشكال ) .
ينشأ من زوال العيب بالهبة وانتفاء المماحكة ، ومن عدم وجوب القبول ،
والتحقيق : أن الهبة لا تتحقق بمجرد هبة البائع من دون القبول ، والعيب لا يزول
إلا بانتقال الملك إليه بالقبول والقبض ، فبدونهما تبقى الشركة المعدودة من
العيوب ، فيبقى الخيار بحاله ، ولا ريب أن القبول للهبة غير واجب عليه ليسقط
خياره .
قوله : ( لا يجوز بيع ما المقصود منه مستور كالجزر والثوم ، إلا بعد
قلعه ومشاهدته ) .
ذهب في الدروس إلى جوازه ، تحكيما للعرف ، وحكاه عن ابن
الجنيد ( 1 ) ، وما ذكره من تحكيم العرف غير ظاهر ، لأن ذلك مجهول ، إذ المقصود
منه هو ما ليس بمرئي ولا موصوف ، والتحقيق : أنه لا يجوز بيعا ، بل صلحا .
هامش
( 1 ) الدروس : 351 .