وهل يشترط أحدهما فيما لم يبد صلاحه ؟ قولان ، أقربهما : إلحاقه بالأول .
ولو بيعت على مالك الأصل ، أو باع الأصل واستثنى الثمرة ، فلا
شرط إجماعا . وأما ثمرة الشجرة ، فيجوز بيعها مع الظهور ، وحده انعقاد
الحب .
شرح
طلوع الثريا ، أورده في التذكرة بصيغة : وحكي عن بعض الفقهاء ( 1 ) ، فيحتمل
أن يكون القائل بذلك من العامة ( 2 ) ، والمشهور الأول ، وعليه دل أكثر
الأخبار ( 3 ) .
قوله : ( وهل يشترط أحدها فيما لم يبد صلاحه ؟ قولان ، أقربهما :
إلحاقه بالأول ) .
أي : بما بدا صلاحه ، فلا يشترط في صحة بيعه أحد الأمور الثلاثة ،
تمسكا بعمومات الكتاب والسنة ، ورواية أبي الربيع الشامي محمولة على
الاستحباب ، مع عدم صراحتها في البطلان ( 4 ) ، والأصح عدم الاشتراط ، لرواية
الحلبي ( 5 ) .
قوله : ( ولو بيعت على مالك الأصل ، أو باع الأصل واستثنى
الثمرة ، فلا شرط إجماعا ) .
أي : فلا يشترط شرط من هذه الشروط ، والحكم الثاني ظاهر ، والأول
اعتبر لتبعية الأصل .
قوله : ( وأما ثمرة الشجرة ، فيجوز بيعها مع الظهور ، وحده انعقاد
الحب ) .
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 503 .
( 2 ) انظر : نيل الأوطار 5 : 276 ، الموطأ 2 : 619 حديث 13 .
( 3 ) الكافي 5 : 175 حديث 3 ، التهذيب 7 : 84 ، 85 حديث 358 ، 363 ، الاستبصار 3 : 87 حديث
298 .
( 4 ) الفقيه 3 : 157 حديث 690 ، التهذيب 7 : 87 حديث 372 ، الاستبصار 3 : 86 حديث 293 .
( 5 ) الكافي 5 : 175 حديث 2 ، الفقيه 3 : 132 حديث 576 ، علل الشرائع : 589 حديث 35 باختلاف
في السند ، التهذيب 7 : 85 حديث 364 ، الاستبصار 3 : 87 حديث 299 .