تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
وهل يشترط أحدهما فيما لم يبد صلاحه ؟ قولان ، أقربهما : إلحاقه بالأول . ولو بيعت على مالك الأصل ، أو باع الأصل واستثنى الثمرة ، فلا شرط إجماعا . وأما ثمرة الشجرة ، فيجوز بيعها مع الظهور ، وحده انعقاد الحب .
شرح
طلوع الثريا ، أورده في التذكرة بصيغة : وحكي عن بعض الفقهاء ( 1 ) ، فيحتمل أن يكون القائل بذلك من العامة ( 2 ) ، والمشهور الأول ، وعليه دل أكثر الأخبار ( 3 ) . قوله : ( وهل يشترط أحدها فيما لم يبد صلاحه ؟ قولان ، أقربهما : إلحاقه بالأول ) . أي : بما بدا صلاحه ، فلا يشترط في صحة بيعه أحد الأمور الثلاثة ، تمسكا بعمومات الكتاب والسنة ، ورواية أبي الربيع الشامي محمولة على الاستحباب ، مع عدم صراحتها في البطلان ( 4 ) ، والأصح عدم الاشتراط ، لرواية الحلبي ( 5 ) . قوله : ( ولو بيعت على مالك الأصل ، أو باع الأصل واستثنى الثمرة ، فلا شرط إجماعا ) . أي : فلا يشترط شرط من هذه الشروط ، والحكم الثاني ظاهر ، والأول اعتبر لتبعية الأصل . قوله : ( وأما ثمرة الشجرة ، فيجوز بيعها مع الظهور ، وحده انعقاد الحب ) .
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 503 . ( 2 ) انظر : نيل الأوطار 5 : 276 ، الموطأ 2 : 619 حديث 13 . ( 3 ) الكافي 5 : 175 حديث 3 ، التهذيب 7 : 84 ، 85 حديث 358 ، 363 ، الاستبصار 3 : 87 حديث 298 . ( 4 ) الفقيه 3 : 157 حديث 690 ، التهذيب 7 : 87 حديث 372 ، الاستبصار 3 : 86 حديث 293 . ( 5 ) الكافي 5 : 175 حديث 2 ، الفقيه 3 : 132 حديث 576 ، علل الشرائع : 589 حديث 35 باختلاف في السند ، التهذيب 7 : 85 حديث 364 ، الاستبصار 3 : 87 حديث 299 .