ويستحب لمن اشترى مملوكا : تغيير اسمه ، وإطعامه حلوة ، والصدقة
عنه بشئ .
ويصح بيع الحامل بحر ، والمرتد وإن كان عن فطرة على إشكال ،
والمريض المأيوس من برئه . ولو باع أمة واستثنى وطأها مدة معلومة لم
يصح .
الفصل الثاني : في الثمار : وفيه مطلبان :
الأول : في أنواعها :
يجوز بيع ثمرة النخل بشرط الظهور عاما واحدا وأزيد ،
شرح
قوله : ( وإطعامه حلوة ، والصدقة عنه بشئ ) .
في حديث زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " إذا اشتريت رأسا ، فغير
اسمه ، وأطعمه شيئا حلوا ، وتصدق عنه بأربعة دراهم " ( 1 ) .
قوله : ( ويصح بيع الحامل بحر ) .
لأن المبيع لها لا للحر .
قوله : ( والمرتد وإن كان عن فطرة على إشكال ) .
لأنه لا يخرج بالارتداد عن كونه مملوكا ومالا وإن وجب قتله .
قوله : ( يجوز بيع ثمرة النخل ، بشرط الظهور عاما واحدا وأزيد ) .
إنما ابتدأ بثمرة النخل ، لكثرة دورانها على لسان أهل الشرع ، وكثرة ورود
الأخبار بأحكامها بخصوصها ( 2 ) ، واختصاصها بكثير من الأحكام .
والمراد بالظهور : خروج الثمرة وبروزها وإن كانت في طلعها ، كما دلت
عليه الأخبار ، ففي حديث سماعة قال : سألته عن بيع الثمرة هل يصح شراؤها قبل
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 212 حديث 14 ، التهذيب 7 : 70 حديث 302 .
( 2 ) انظر : الوسائل 13 : 2 باب 1 من أبواب بيع الثمار .