تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
ويستحب لمن اشترى مملوكا : تغيير اسمه ، وإطعامه حلوة ، والصدقة عنه بشئ .
ويصح بيع الحامل بحر ، والمرتد وإن كان عن فطرة على إشكال ، والمريض المأيوس من برئه . ولو باع أمة واستثنى وطأها مدة معلومة لم يصح .
الفصل الثاني : في الثمار : وفيه مطلبان : الأول : في أنواعها : يجوز بيع ثمرة النخل بشرط الظهور عاما واحدا وأزيد ،
شرح
قوله : ( وإطعامه حلوة ، والصدقة عنه بشئ ) . في حديث زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " إذا اشتريت رأسا ، فغير اسمه ، وأطعمه شيئا حلوا ، وتصدق عنه بأربعة دراهم " ( 1 ) . قوله : ( ويصح بيع الحامل بحر ) . لأن المبيع لها لا للحر . قوله : ( والمرتد وإن كان عن فطرة على إشكال ) . لأنه لا يخرج بالارتداد عن كونه مملوكا ومالا وإن وجب قتله . قوله : ( يجوز بيع ثمرة النخل ، بشرط الظهور عاما واحدا وأزيد ) . إنما ابتدأ بثمرة النخل ، لكثرة دورانها على لسان أهل الشرع ، وكثرة ورود الأخبار بأحكامها بخصوصها ( 2 ) ، واختصاصها بكثير من الأحكام . والمراد بالظهور : خروج الثمرة وبروزها وإن كانت في طلعها ، كما دلت عليه الأخبار ، ففي حديث سماعة قال : سألته عن بيع الثمرة هل يصح شراؤها قبل
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 212 حديث 14 ، التهذيب 7 : 70 حديث 302 . ( 2 ) انظر : الوسائل 13 : 2 باب 1 من أبواب بيع الثمار .