تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
ولا يجوز قبله مطلقا على رأي .
ولا يشترط فيما بدا صلاحه وهو : الحمرة أو الصفرة الضميمة ، ولا زيادة على العام ، ولا يشرط القطع إجماعا ،
شرح
أن يخرج طلعها ؟ فقال : " لا إلا أن يشتري معها شيئا " ( 1 ) الحديث ، وفي غيره من الأخبار ما يدل على ذلك أيضا ( 2 ) . قوله : ( ولا يجوز قبله مطلقا على رأي ) . قال ابن بابويه بجوازه قبل أن يطهر زيادة على عام ( 3 ) ، ونقل الشارح ولد المصنف القول بالجواز سنة مع الضميمة مطلقا ( 4 ) وكثير من الأخبار تدل على ذلك ( 5 ) . فتشهد لابن بابويه رواية يعقوب بن شعيب الصحيحة ( 6 ) ، وغيرها من الأخبار ، وقوله لا يخلو من قوة . وتشهد للقول الآخر رواية سماعة ( 7 ) ، والعمل بالمشهور أقوى . وقول المصنف : ( مطلقا ) يحتمل أن يكون في مقابل ( عاما واحدا ) ، ويحتمل أن يكون في مقابل الضميمة ، والزيادة على العام ، وشرط القطع ، أي : سواء كان مع أحد هذه أو بدونها . قوله : ( ولا يشترط فيما بدا صلاحه ، وهو الحمرة أو الصفرة . . ) . اختلف كلام الأصحاب في أن بدو الصلاح في ثمرة النخل هل هو الاحمرار فيما يحمر والاصفرار فيما يصفر ، أو بلوغ غاية يؤمن عليها الفساد ؟ وقيل :
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 176 حديث 7 ، الفقيه 3 : 133 حديث 578 ، التهذيب 7 : 84 حديث 360 ، الاستبصار 3 : 86 حديث 295 . ( 2 ) منها : ما رواه الشيخ في التهذيب 7 : 144 حديث 637 ، الاستبصار 3 : 113 حديث 402 . ( 3 ) المقنع : 123 . ( 4 ) إيضاح الفوائد 1 : 446 . ( 5 ) انظر : الوسائل 13 : 9 باب 3 من أبواب بيع الثمار . ( 6 ) التهذيب 7 : 87 حديث 373 ، الاستبصار 3 : 86 حديث 292 . ( 7 ) الكافي 5 : 176 حديث 7 ، الفقيه 3 : 133 حديث 578 ، التهذيب 7 : 84 حديث 360 ، الاستبصار 3 : 86 حديث 295 .
جامع المقاصد — صفحة 161 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث