تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
فإن وطأها عزل استحبابا ، - فإن لم يعزل كره بيع ولدها ، ويستحب أن يعزل له من ميراثه قسطا .
ويكره : وطء من ولد من الزنى بالملك والعقد فإن فعل فلا يطلب الولد منها -
شرح
الزنى . الثالث : في الطلاق ، جعل الوطء فيما إذا كان الحمل من زوج ، أو مولى ، أو شبهة بعد أربعة أشهر وعشرة أيام مكروها ، وقبل ذلك حراما ، وسكت عن الزنى والمجهول . وفي الجميع خص التحريم بالقبل حيث جزم ، فعلى هذا يكون الإشكال هنا في الجميع كما يرشد إليه كلامه آخرا ، والأصح التحريم فيما عدا الزنى إلى الوضع . قوله : ( فإن وطأها عزل استحبابا ) . أي : حيث يجوز الوطء ، لدلالة الأخبار عليه ( 1 ) ، وعلى ما اختاره المصنف من اختصاص التحريم بالقبل حيث يحرم الوطء ، هل يستحب العزل لو وطأ دبرا ؟ يحتمله ، وليس في كلامه دلالة عليه . قوله : ( فإن لم يعزل كره له بيع ولدها ، ويستحب أن يعزل له من ميراثه قسطا ) . لدلالة الأخبار على ذلك ، وفيها التعليل بتغذية نطفة الوطء ( 2 ) . قوله : ( ويكره وطء من ولدت من الزنى بالملك والعقد ) . لدلالة الأخبار على ذلك ، معللا فيها بأن ولد الزنى لا يفلح ( 3 ) . قوله : ( فإن فعل فلا يطلب الولد منها ) .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 487 حديث 1 ، الفقيه 3 : 284 حديث 1351 ، التهذيب 8 : 178 حديث 624 . ( 2 ) المصدر السابق . ( 3 ) الكافي 5 : 353 حديث 5 ، و 5 : 355 حديث 5 .