فإن وطأها عزل استحبابا ، - فإن لم يعزل كره بيع ولدها ، ويستحب أن يعزل
له من ميراثه قسطا .
ويكره : وطء من ولد من الزنى بالملك والعقد فإن فعل فلا يطلب
الولد منها -
شرح
الزنى .
الثالث : في الطلاق ، جعل الوطء فيما إذا كان الحمل من زوج ، أو مولى ،
أو شبهة بعد أربعة أشهر وعشرة أيام مكروها ، وقبل ذلك حراما ، وسكت عن
الزنى والمجهول .
وفي الجميع خص التحريم بالقبل حيث جزم ، فعلى هذا يكون الإشكال
هنا في الجميع كما يرشد إليه كلامه آخرا ، والأصح التحريم فيما عدا الزنى إلى
الوضع .
قوله : ( فإن وطأها عزل استحبابا ) .
أي : حيث يجوز الوطء ، لدلالة الأخبار عليه ( 1 ) ، وعلى ما اختاره
المصنف من اختصاص التحريم بالقبل حيث يحرم الوطء ، هل يستحب العزل لو
وطأ دبرا ؟ يحتمله ، وليس في كلامه دلالة عليه .
قوله : ( فإن لم يعزل كره له بيع ولدها ، ويستحب أن يعزل له من
ميراثه قسطا ) .
لدلالة الأخبار على ذلك ، وفيها التعليل بتغذية نطفة الوطء ( 2 ) .
قوله : ( ويكره وطء من ولدت من الزنى بالملك والعقد ) .
لدلالة الأخبار على ذلك ، معللا فيها بأن ولد الزنى لا يفلح ( 3 ) .
قوله : ( فإن فعل فلا يطلب الولد منها ) .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 487 حديث 1 ، الفقيه 3 : 284 حديث 1351 ، التهذيب 8 : 178 حديث 624 .
( 2 ) المصدر السابق .
( 3 ) الكافي 5 : 353 حديث 5 ، و 5 : 355 حديث 5 .