علم به : فإن شرطه المشتري صح إن لم يكن ربويا ، أو كان واختلفا ، أو
تساويا وزاد الثمن .
ولو قال له العبد : اشترني ولك علي كذا لم يلزم على رأي .
ولو دفع إلى مأذون مالا ليشتري رقبة ويعتقها ويحج عنه بالباقي ،
شرح
الكلام : أن عدم القدرة على شئ مرتب على العبودية والمملوكية .
قوله : ( أو تساويا وزاد الثمن ) .
يعتبر في الزيادة أن تكون مما يتمول ، ليكون في مقابلة العبد .
قوله : ( ولو قال له العبد : اشترني ولك علي كذا ، لم يلزمه على
رأي ( 1 ) ) .
قيل باللزوم إذا كان له مال وقت الشرط ( 2 ) ، تعويلا على رواية ليس
لها دلالة ولا بينة ( 3 ) ، والأصح العدم .
قوله : ( ولو دفع إلى مأذون مالا ليشتري رقبة ، ويعتقها ، ويحج عنه
بالباقي ) .
أي : يحج المأذون بالباقي ، ويلوح من قوله في الرواية : " أما الحجة فقد
مضت بما فيها لا ترد " ( 4 ) أنه وكله في تحصيل فعل الحج ، ليكون شاملا لفعله
بنفسه وغيره ، وإلا لم تمض مع إمكان أن يقال : أن مضيها أعم من صحة
الإجارة .
وكونه لم يأمر بالرجوع إلى الثمن يحتمل أن يكون لتلفه ، وإن لم يكن في
الرواية ذكر للتلف لكنه محتمل ، وقوله : " فقد مضت بما فيها " ، قد يشعر بذلك ،
هامش
( 1 ) ذهب إلى هذا الرأي ابن إدريس في السرائر : 40 ، والمحقق في الشرائع 2 : 58 ، والشهيد في
الدروس : 347 .
( 2 ) قاله الشيخ في النهاية : 412 .
( 3 ) الكافي 5 : 219 حديث 1 ، 2 ، التهذيب 7 : 74 حديث 315 ، 316 .
( 4 ) الكافي 7 : 62 حديث 20 ، التهذيب 7 : 234 حديث 1023 و 8 : 249 حديث 903 و 9 : 243
حديث 945 .