تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
ويتخير المشتري إذا تجدد العيب في الحيوان بعد العقد ، وقبل القبض في الفسخ ، والإمساك مجانا ، وبالأرش على رأي . ولو تلف بعد قبضه في الثلاثة فمن البائع ، وإن لم يحدث فيه المشتري حدثا . ولو تجدد فيه عيب من غير جهة المشتري ، فإن كان في الثلاثة تخير كالأول ، وفي الأرش نظر . ولا يمنع من الرد بالعيب السابق ، فلو كان بعدها ، أو أحدث المشتري فيه حدثا منع من الرد بالعيب السابق .
والحمل حال البيع للبائع على رأي ، إلا أن يشترطه المشتري ،
شرح
الأكثر ( 1 ) متأولة بالحمل على ما إذا نقصت القيمة بالوطء . قوله : ( وبالأرش على رأي ) . هذا هو الأصح ، لأن جميعه مضمون حينئذ فكذا أبعاضه ، لمقابلتها بأبعاض الثمن . قوله : ( وفي الأرش نظر ) . هو كما سبق في الفتوى . قوله : ( ولو كان بعدها ، أو أحدث المشتري فيه حدثا ، منع من الرد بالعيب السابق ) . لا من الأرش . قوله : ( والحمل حال البيع للبائع على رأي ، إلا أن يشترطه المشتري ) . هذا هو الأصح ، وقيل : للمشتري ، ولا يصح استثناؤه للبائع ( 2 ) ، وقيل :
هامش
( 1 ) المصدر السابق . ( 2 ) قاله الشيخ في المبسوط 2 : 156 .