ويتخير المشتري إذا تجدد العيب في الحيوان بعد العقد ، وقبل
القبض في الفسخ ، والإمساك مجانا ، وبالأرش على رأي .
ولو تلف بعد قبضه في الثلاثة فمن البائع ، وإن لم يحدث فيه المشتري
حدثا .
ولو تجدد فيه عيب من غير جهة المشتري ، فإن كان في الثلاثة تخير
كالأول ، وفي الأرش نظر .
ولا يمنع من الرد بالعيب السابق ، فلو كان بعدها ، أو أحدث
المشتري فيه حدثا منع من الرد بالعيب السابق .
والحمل حال البيع للبائع على رأي ، إلا أن يشترطه المشتري ،
شرح
الأكثر ( 1 ) متأولة بالحمل على ما إذا نقصت القيمة بالوطء .
قوله : ( وبالأرش على رأي ) .
هذا هو الأصح ، لأن جميعه مضمون حينئذ فكذا أبعاضه ، لمقابلتها بأبعاض
الثمن .
قوله : ( وفي الأرش نظر ) .
هو كما سبق في الفتوى .
قوله : ( ولو كان بعدها ، أو أحدث المشتري فيه حدثا ، منع من
الرد بالعيب السابق ) .
لا من الأرش .
قوله : ( والحمل حال البيع للبائع على رأي ، إلا أن يشترطه
المشتري ) .
هذا هو الأصح ، وقيل : للمشتري ، ولا يصح استثناؤه للبائع ( 2 ) ، وقيل :
هامش
( 1 ) المصدر السابق .
( 2 ) قاله الشيخ في المبسوط 2 : 156 .