تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
والأقرب جواز بيع كلب الصيد والماشية والزرع والحائط ، وإجارتها ،
شرح
ومال المصنف في المنتهى ( 1 ) والمختلف ( 2 ) إلى جواز بيعها ، وحكاه عن المرتضى مدعيا فيه الإجماع ( 3 ) ، والأصح الجواز إن فرض لها نفع مقصود محلل ، أما بول الإبل فيجوز بيعه إجماعا . ويجوز بيع أرواث ما يؤكل لحمه ، لأنه عين مملوكة طاهرة ينتفع بها في الزرع وغيره ، وبه صرح في المنتهى ( 4 ) . قوله : ( والأقرب جواز بيع كلب الصيد والماشية والزرع والحائط ) . الخلاف فيما عدا كلب الصيد ، صرح به في المنتهى ( 5 ) ، والأصح الجواز ، ولعل مقصود العبارة : ثبوت الخلاف في المجموع من حيث هو هو ، وفي حكمها كلب البيت إذا اتخذ لحراسته ، كما صرح به في المنتهي ( 6 ) ، والحائط : هو البستان . قوله : ( وإجارتها ) . أي : إجارتها وكذا وكذا جائزة ، فهو من عطف جملة على جملة .
هامش
( 1 ) المنتهى 2 : 1008 . ملاحظة : في المنتهى : ( . . أما البول : فإن كان بول ما لا يؤكل لحمه فكذلك حرام بيعه وثمنه وشراؤه لأنه نجس كالدم ، وأما بول ما لا يؤكل لحمه فإنه طاهر ، فيجوز بيعه حينئذ ، قال السيد المرتضى : وادعي عليه الإجماع ) . فالظاهر أن في النسخة اشتباه ، إذ الصحيح : وأما بول ما يؤكل لحمه بقرينة ما قبله . ( 2 ) المختلف : 340 . ( 3 ) حكاه في المنتهى عن السيد المرتضى ، ولم نعثر على قول السيد بجواز بيع أبوال ما يؤكل لحمه ، لكن في الإنتصار : 201 ، والناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 216 ، الحكم بطهارة بول ما يؤكل لحمه ، فيحتمل أن ما نقله العلامة في المنتهى عن السيد هو الإجماع على طهارة ما يؤكل لحمه لا جواز بيعه ، واستفاد من الطهارة جواز البيع ، فتأمل . ( 4 ) المنتهى 2 : 1008 . ( 5 ) المنتهى 2 : 1009 . ( 6 ) المنتهى 2 : 1010 .