تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
وذوي العاهات والأكراد - ومجالستهم ومناكحتهم - وأهل الذمة . ومحظور ، وهو : ما اشتمل على وجه قبح ، وهو أقسام :
الأول : كل نجس لا يقبل التطهير : سواء كانت نجاسته ذاتية
شرح
وقد فسر : بمن لا يبالي بما قال ولا بما قيل له ، أو الذي يضرب بالطنبور ، أو الذي لم يسره الإحسان ولم تسؤه الإساءة ، أو الذي ادعى الأمانة وليس لها بأهل . ولا ريب أن من اجتمعت فيه هذه الخصال ، أو وجد فيه بعضها اجتنبت مخالطته ( 1 ) . وفي الحديث : النهي عن مخالطة من لم ينشأ في الخير ( 2 ) . قوله : ( وذوي العاهات ) . في الإخبار النهي عن ذلك ، والتعليل بأنهم أظلم شئ ( 3 ) . قوله : ( والأكراد ومجالستهم ومناكحتهم ) . في الحديث : النهي عن ذلك ، والتعليل بأنهم حي من الجن كشف عنهم الغطاء ( 4 ) . قوله : ( وأهل الذمة ) . للنهي عن ذلك ( 5 ) . قوله : ( الأول : كل نجس لا يقبل التطهير ) أي : الأول من أقسام المحظور من التجارة : الاكتساب ب‍ ( كل نجس
هامش
( 1 ) قال الصدوق في الفقيه 3 : 100 : قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه : جاءت الأخبار في معنى السفلة على وجوه : فمنها : أن السفلة هو الذي لا يبالي ما قال ولا ما قيل له ، ومنها : أن السفلة من يضرب بالطنبور ، ومنها : أن السفلة من لم يسره الإحسان ولا تسوؤه الإساءة . والسفلة : من ادعى الأمانة وليس لها بأهل ، وهذه كلها أوصاف السفلة من اجتمع فيه بعضها أو جميعها وجب اجتناب مخالطته . ( 2 ) الكافي 5 : 158 حديث 5 ، الفقيه 3 : 100 حديث 388 ، التهذيب 7 : 10 حديث 36 . ( 3 ) الكافي 5 : 158 حديث 6 ، الفقيه 3 : 100 حديث 389 ، التهذيب 7 : 10 حديث 35 . ( 4 ) الكافي 5 : 158 حديث 2 ، الفقيه 3 : 100 حديث 390 ، التهذيب 7 : 11 حديث 42 . ( 5 ) الفقيه 3 : 100 حديث 391 .