وذوي العاهات والأكراد - ومجالستهم ومناكحتهم - وأهل الذمة .
ومحظور ، وهو : ما اشتمل على وجه قبح ، وهو أقسام :
الأول : كل نجس لا يقبل التطهير : سواء كانت نجاسته ذاتية
شرح
وقد فسر : بمن لا يبالي بما قال ولا بما قيل له ، أو الذي يضرب بالطنبور ،
أو الذي لم يسره الإحسان ولم تسؤه الإساءة ، أو الذي ادعى الأمانة وليس لها
بأهل . ولا ريب أن من اجتمعت فيه هذه الخصال ، أو وجد فيه بعضها اجتنبت
مخالطته ( 1 ) . وفي الحديث : النهي عن مخالطة من لم ينشأ في الخير ( 2 ) .
قوله : ( وذوي العاهات ) .
في الإخبار النهي عن ذلك ، والتعليل بأنهم أظلم شئ ( 3 ) .
قوله : ( والأكراد ومجالستهم ومناكحتهم ) .
في الحديث : النهي عن ذلك ، والتعليل بأنهم حي من الجن كشف عنهم
الغطاء ( 4 ) .
قوله : ( وأهل الذمة ) .
للنهي عن ذلك ( 5 ) .
قوله : ( الأول : كل نجس لا يقبل التطهير )
أي : الأول من أقسام المحظور من التجارة : الاكتساب ب ( كل نجس
هامش
( 1 ) قال الصدوق في الفقيه 3 : 100 : قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه : جاءت الأخبار في معنى
السفلة على وجوه : فمنها : أن السفلة هو الذي لا يبالي ما قال ولا ما قيل له ، ومنها : أن السفلة من
يضرب بالطنبور ، ومنها : أن السفلة من لم يسره الإحسان ولا تسوؤه الإساءة . والسفلة : من ادعى
الأمانة وليس لها بأهل ، وهذه كلها أوصاف السفلة من اجتمع فيه بعضها أو جميعها وجب اجتناب
مخالطته .
( 2 ) الكافي 5 : 158 حديث 5 ، الفقيه 3 : 100 حديث 388 ، التهذيب 7 : 10 حديث 36 .
( 3 ) الكافي 5 : 158 حديث 6 ، الفقيه 3 : 100 حديث 389 ، التهذيب 7 : 10 حديث 35 .
( 4 ) الكافي 5 : 158 حديث 2 ، الفقيه 3 : 100 حديث 390 ، التهذيب 7 : 11 حديث 42 .
( 5 ) الفقيه 3 : 100 حديث 391 .