تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
- كالخمر ، والنبيذ ، والفقاع ، والميتة ، والدم ، وأبوال ما لا يؤكل لحمه وأرواثها ، والكلب والخنزير وأجزائهما - أو عرضية ، كالمائعات النجسة التي لا تقبل التطهير ، إلا الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت السماء خاصة .
شرح
لا يقبل التطهير ) . وأراد ب‍ ( النجس ) : ما كان عين نجاسة ، أو منجسا بأحد الأعيان النجسة ، ولهذا قسمة إلى : ما نجاسته ذاتية ، وما نجاسته عرضية ، وغاية ما فيه أن يريد باللفظ حقيقته ومجازه معا ، ومدار جواز البيع للأعيان وعدمه على وجود المالية المترتبة على كونه في العادة ذا نفع غالب مقصود . واحترز بعدم قبول التطهير عن المتنجس الذي يقبله ، جامدا " كان كالثوب ، أو مائعا كالماء ، فإنه يجوز بيعه كما سيأتي قوله : ( كالخمر والنبيذ ) . ضابطه : كل مسكر مائع بالأصالة ، والخمر من العنب ، والنبيذ من التمر . قوله : ( والفقاع ) . قد سبق تعريفه . قوله : ( والكلب والخنزير ) . وفرعهما مع حيوان آخر إذا عد كلبا وخنزيرا . قوله : ( وأجزائهما ) . وإن لم تحلها الحياة ، لأنها نجسة ، خلافا للمرتضى ( 1 ) على ما سبق . قوله : ( إلا الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت السماء خاصة ) . أراد بقوله خاصة : بيان حصر جواز الاستصباح به تحت السماء ، فلا يجوز تحت الظلال على الأصح ، وليس لنجاسة دخانه على الأصح ، بل هو تعبد ،
هامش
( 1 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 218 .
جامع المقاصد — صفحة 12 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث