- كالخمر ، والنبيذ ، والفقاع ، والميتة ، والدم ، وأبوال ما لا يؤكل لحمه
وأرواثها ، والكلب والخنزير وأجزائهما - أو عرضية ، كالمائعات النجسة التي
لا تقبل التطهير ، إلا الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت السماء
خاصة .
شرح
لا يقبل التطهير ) . وأراد ب ( النجس ) : ما كان عين نجاسة ، أو منجسا بأحد الأعيان
النجسة ، ولهذا قسمة إلى : ما نجاسته ذاتية ، وما نجاسته عرضية ، وغاية ما فيه أن
يريد باللفظ حقيقته ومجازه معا ، ومدار جواز البيع للأعيان وعدمه على وجود
المالية المترتبة على كونه في العادة ذا نفع غالب مقصود .
واحترز بعدم قبول التطهير عن المتنجس الذي يقبله ، جامدا " كان
كالثوب ، أو مائعا كالماء ، فإنه يجوز بيعه كما سيأتي
قوله : ( كالخمر والنبيذ ) .
ضابطه : كل مسكر مائع بالأصالة ، والخمر من العنب ، والنبيذ من التمر .
قوله : ( والفقاع ) .
قد سبق تعريفه .
قوله : ( والكلب والخنزير ) .
وفرعهما مع حيوان آخر إذا عد كلبا وخنزيرا .
قوله : ( وأجزائهما ) .
وإن لم تحلها الحياة ، لأنها نجسة ، خلافا للمرتضى ( 1 ) على ما سبق .
قوله : ( إلا الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت السماء
خاصة ) .
أراد بقوله خاصة : بيان حصر جواز الاستصباح به تحت السماء ، فلا يجوز
تحت الظلال على الأصح ، وليس لنجاسة دخانه على الأصح ، بل هو تعبد ،
هامش
( 1 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 218 .