تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
وتعشير المصحف بالذهب ، والصياغة ، والقصابة ، وركوب البحر للتجارة ، وخصاء الحيوان ، ومعاملة الظالمين والسفلة والأدنين والمحارفين
شرح
وهما : الحمد والسورة ، أو كفاية كالمعتبر في الاجتهاد ، أو ما يكون به بقاء تواتر القرآن . قوله : ( وتعشير المصحف بالذهب ) . ولا يحرم للرواية ( 1 ) ، وكتابة القرآن بالذهب أشد كراهة ، والظاهر أن كتبة الأحزاب بالذهب وجدوله به ونقشه كالتعشير . قوله : ( والصياغة ) . للنهي عن اتخاذها صنعة في الحديث ( 2 ) . قوله : ( والقصابة ) . للنهي أيضا عنها ( 3 ) ، والفرق بينها وبين الذبح والنحر معلوم . قوله : ( وركوب البحر للتجارة ) . لورود النص بذلك ( 4 ) ، وهذا إذا غلب السلامة ، حيث لا يكون محل هيجان البحر قوله : ( وخصاء الحيوان ) . وقيل بتحريمه ( 5 ) ، وفي حكمه الجب والوجاء . قوله : ( ومعاملة الظالمين والسفلة ) . هو بكسر السين وسكون الفاء ، أو فتحه مع كسر الفاء : أسافلهم وإسقاطهم ، وهم قريب من الأدنين .
هامش
( 1 ) الكافي 2 : 460 حديث 8 ، التهذيب 6 : 367 حديث 1056 . ( 2 ) التهذيب 6 : 362 حديث 1038 ، الاستبصار 3 : 63 حديث 209 . ( 3 ) المصدر السابق . ( 4 ) الكافي 5 : 256 باب ركوب البحر للتجارة ، التهذيب 6 : 388 حديث 1160 1158 . ( 5 ) ذهب إليه أبو الصلاح في الكافي في الفقه : 281 ، وابن البراج في المهذب 1 : 345 .
جامع المقاصد — صفحة 10 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث