وتعشير المصحف بالذهب ، والصياغة ، والقصابة ، وركوب البحر للتجارة
، وخصاء الحيوان ، ومعاملة الظالمين والسفلة والأدنين والمحارفين
شرح
وهما : الحمد والسورة ، أو كفاية كالمعتبر في الاجتهاد ، أو ما يكون به بقاء تواتر القرآن .
قوله : ( وتعشير المصحف بالذهب ) .
ولا يحرم للرواية ( 1 ) ، وكتابة القرآن بالذهب أشد كراهة ، والظاهر أن
كتبة الأحزاب بالذهب وجدوله به ونقشه كالتعشير .
قوله : ( والصياغة ) .
للنهي عن اتخاذها صنعة في الحديث ( 2 ) .
قوله : ( والقصابة ) .
للنهي أيضا عنها ( 3 ) ، والفرق بينها وبين الذبح والنحر معلوم .
قوله : ( وركوب البحر للتجارة ) .
لورود النص بذلك ( 4 ) ، وهذا إذا غلب السلامة ، حيث لا يكون محل
هيجان البحر
قوله : ( وخصاء الحيوان ) .
وقيل بتحريمه ( 5 ) ، وفي حكمه الجب والوجاء .
قوله : ( ومعاملة الظالمين والسفلة ) .
هو بكسر السين وسكون الفاء ، أو فتحه مع كسر الفاء : أسافلهم
وإسقاطهم ، وهم قريب من الأدنين .
هامش
( 1 ) الكافي 2 : 460 حديث 8 ، التهذيب 6 : 367 حديث 1056 .
( 2 ) التهذيب 6 : 362 حديث 1038 ، الاستبصار 3 : 63 حديث 209 .
( 3 ) المصدر السابق .
( 4 ) الكافي 5 : 256 باب ركوب البحر للتجارة ، التهذيب 6 : 388 حديث 1160 1158 .
( 5 ) ذهب إليه أبو الصلاح في الكافي في الفقه : 281 ، وابن البراج في المهذب 1 : 345 .