تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
يا : لو باعه الصبرة كل قفيز بدينار وعلما قدرها صح ، وإلا بطل الجميع .
يب : يجوز استثناء الجزء المعلوم في أحد العوضين ، فيكون الآخر في مقابلة الباقي . فلو قال : بعتك هذه السلعة بأربعة إلا ما يساوي واحدا بسعر اليوم ، قال الشيخ : يبطل مطلقا للجهالة ، والوجه ذلك ، إلا أن يعلما سعر اليوم .
شرح
قوله : ( لو باعه الصبرة كل قفيز بدينار وعلما قدرها صح ، وإلا بطل ) . وأطلق الشيخ صحة البيع ( 1 ) ، والمصنف صححه مع الجهالة في صاع ، والأصح ما هنا ، لأن المبيع هو الصبرة لا الصاع ، وقوله : ( كل قفيز ) بالنصب حال من الصبرة ، وليس بدلا ، لأن الصبرة مقصود بيعها ، وإنما هذا بيان لحال مبيعه ، فلا وجه لصحة البيع في قفيز واحد مع الجهالة . قوله : ( يجوز استثناء الجزء المعلوم من أحد العوضين ) . يعلم من عبارته وتعداد المسائل ، ما كان استثناء في الثمن ، وما كان استثناء في المثمن . قوله : ( بعتك هذه السلعة بأربعة إلا ما يساوي واحدا بسعر اليوم ، قال الشيخ : يبطل مطلقا للجهالة ( 2 ) ، والوجه ذلك ، إلا أن يعلما سعر اليوم ) . لا شبهة في أن الإطلاق الواقع في عبارة الشيخ غير جيد ، لكن قول المصنف بالصحة إذا علما سعر اليوم يحتاج إلى تنقيح ، فإنه لا بد في الصحة من علمهما بحصة الواحد من سعر اليوم ، فإن العلم بالسعر لمقدار بمجرده ، لا يقتضي العلم بحصة جزء
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 152 . ( 2 ) المبسوط 2 : 116 .
جامع المقاصد — صفحة 118 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث