تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
ولو رأى بعض الضيعة ووصف له الباقي تخير فيها كلها لو خرجت على الخلاف ، وخيار الرؤية على الفور .
ط : يجوز الإندار للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة لا ما يزيد ، إلا بالتراضي ، ويجوز ضم الظرف في البيع من غير إندار .
ي : لو باعه بدينار غير درهم نسيئة مما يتعامل به وقت الأجل ،
شرح
قوله : ( ولو رأي بعض الضيعة ، ووصف له الباقي تخير فيها كلها لو خرجت على الخلاف ) . الضيعة : هي الأرض المعدة للزرع وشبهه ، وإنما كان له الخيار في المجموع خاصة ، حذرا من تبعض الصفقة على البائع . قوله : ( وخيار الرؤية على الفور ) . فيسقط بالتأخير إذا علم به ، ولو جهله فالظاهر بقاؤه ، بخلاف ما لو جهل الفورية ، إذ لا عذر له حينئذ . قوله : ( يجوز الإندار للظروف ، ما يحتمل الزيادة والنقيصة ، لا ما يزيد إلا بالتراضي ) . الإندار بالدال المهملة : الإسقاط والمراد باحتمال الزيادة والنقيصة : كونه بحيث لا يقطع بأحدهما ، فلا يجوز إندار ما يقطع بزيادته ، أو ما يقطع بنقيصته ، إلا أن يتراضى المتبايعان عليه ، لأن في ذلك تضييعا لمال أحدهما قطعا ، بخلاف ما إذا كان برضاهما ، واقتصر المصنف على قوله : ( لا ما يزيد ) لدلالته على النقيصة . قوله : ( لو باعه بدينار غير درهم نسيئة ، مما يتعامل به وقت الأجل ) . يجب في ( غير ) نصبها ، وجرها غلط ، لأنها استثنائية لا صفة ، و ( نسيئة ) منصوبة ، إما لأنه حال من الدينار ، أو تمييز للنسبة في ( باعه بدينار ) ، والجار متعلق بمحذوف على أنه صفة لدرهم ، ولو أنه جعل صفة للدينار والدرهم معا ، ولأحدهما بالاستقلال على طريق البدل على معنى : بدينار بما يتعامل به وقت الأجل ، أو غير درهم مما يتعامل به كذلك ، أو بدينار غير درهم مما يتعامل به كذلك لكان أشمل ،