تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
ضم إليهما غيره ، وكذا ما في بطونها ، وكذا لو ضمها . ويجوز بيع الصوف على الظهر منفردا على رأي .
شرح
في بعض النسخ النعم ، وهو أولى ، والمراد : بيعهما معا ، حتى لا ينافي ما يأتي من جواز بيع الصوف على الظهور ، فإن الجهالة من جهة الجلد ، فإنه غير مرئي ولا موصوف قوله : ( وكذا ما في بطونها ) . أي : وكذا لا يجوز بيع ما في بطونها وإن ضم إليه غيره ، ولا يخفى ما فيه من التكرار ، باعتبار اندراجه في ضميمة ما قبله ، وباعتبار سبق منع بيع المجهول . قوله : ( وكذا لو ضمها ) . أي : وكذا لو ضم النوعين معا ، بأن باع كل منهما مع الآخر ، وهو ما في البطون إلى الجلد والصوف . قوله : ( ويجوز بيع الصوف على الظهر منفردا على رأي ) . هذا مذهب المفيد ( 1 ) ، وأحد قولي ابن إدريس ( 2 ) ، والمصنف في المختلف ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) ، وشرط شيخنا في الدروس في صحته اشتراط جزه في الحال أو بقائه إلى أوان جزه ( 6 ) ، ولا ريب أنه أحوط . والمعتمد الجواز مطلقا ، لانتفاء الغرر ، ولرواية إبراهيم الكرخي ( 7 ) . نعم ينبغي القول بثبوت المطالبة بجزه حالا ، إلا أن يشترط مدة معلومة . إن قيل : بيعه إلى أوان جزه بيع إلى أجل مجهول .
هامش
( 1 ) المقنعة : 95 . ( 2 ) السرائر : 233 232 ، وقال بعدم الجواز في ص 231 . ( 3 ) المختلف : 386 . ( 4 ) التذكرة 1 : 468 . ( 5 ) تحرير الأحكام 1 : 178 . ( 6 ) الدروس : 336 . ( 7 ) الكافي 5 : 194 حديث 8 ، الفقيه 3 : 146 حديث 642 ، التهذيب 7 : 45 ، 123 حديث 196 ، 539 .