ضم إليهما غيره ، وكذا ما في بطونها ، وكذا لو ضمها .
ويجوز بيع الصوف على الظهر منفردا على رأي .
شرح
في بعض النسخ النعم ، وهو أولى ، والمراد : بيعهما معا ، حتى لا ينافي ما يأتي
من جواز بيع الصوف على الظهور ، فإن الجهالة من جهة الجلد ، فإنه غير مرئي ولا
موصوف
قوله : ( وكذا ما في بطونها ) .
أي : وكذا لا يجوز بيع ما في بطونها وإن ضم إليه غيره ، ولا يخفى ما فيه من
التكرار ، باعتبار اندراجه في ضميمة ما قبله ، وباعتبار سبق منع بيع المجهول .
قوله : ( وكذا لو ضمها ) .
أي : وكذا لو ضم النوعين معا ، بأن باع كل منهما مع الآخر ، وهو ما في
البطون إلى الجلد والصوف .
قوله : ( ويجوز بيع الصوف على الظهر منفردا على رأي ) .
هذا مذهب المفيد ( 1 ) ، وأحد قولي ابن إدريس ( 2 ) ، والمصنف في
المختلف ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) ، وشرط شيخنا في الدروس في صحته
اشتراط جزه في الحال أو بقائه إلى أوان جزه ( 6 ) ، ولا ريب أنه أحوط . والمعتمد
الجواز مطلقا ، لانتفاء الغرر ، ولرواية إبراهيم الكرخي ( 7 ) .
نعم ينبغي القول بثبوت المطالبة بجزه حالا ، إلا أن يشترط مدة معلومة .
إن قيل : بيعه إلى أوان جزه بيع إلى أجل مجهول .
هامش
( 1 ) المقنعة : 95 .
( 2 ) السرائر : 233 232 ، وقال بعدم الجواز في ص 231 .
( 3 ) المختلف : 386 .
( 4 ) التذكرة 1 : 468 .
( 5 ) تحرير الأحكام 1 : 178 .
( 6 ) الدروس : 336 .
( 7 ) الكافي 5 : 194 حديث 8 ، الفقيه 3 : 146 حديث 642 ، التهذيب 7 : 45 ، 123 حديث 196 ،
539 .