وكذا يبطل لو قال : بعتك هذه العبيد إلا واحدا ولم يعين ، أو
بعتك عبدا على أن تختار من شئت منهم .
ولو باع ذراعا من أرض أو ثوب يعلمان ذرعانهما صح إن قصدا
الإشاعة ، وإن قصدا معينا بطل .
ويجوز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا من معلوم تساوت أجزاؤه أو
اختلفت ، كنصف هذه الدار أو هذه الصبرة مع علمها قدرا .
شرح
قوله : ( وكذا يبطل : بعتك هذه العبيد إلا واحدا ، ولم يعين ) .
أي : حال العقد ، وإنما بطل ، لأن تجهيل المستثنى يقتضي تجهيل المستثنى
منه .
فرع :
لو باعه الأرض إلا جريبا من هنا إلى حيث ينتهي المزروع بطل ، للجهل
بالموضع الذي ينتهي إليه ، وتفاوت الأجزاء ، وللشيخ قول بالجواز ضعيف ( 1 ) ،
ومثله لو باعه جريبا من هنا إلى حيث ينتهي .
قوله : ( ولو باع ذراعا من أرض أو ثوب ، يعلمان ذرعانهما صح إن
قصدا الإشاعة ) .
الذرعان بضم الذال ، كما ذكره في القاموس ( 2 ) وإنما صح حينئذ ، لأنه
كالجزء المعلوم النسبة ، فلذلك اشترط علمهما بقدر الذرعان في كل من الثوب
والأرض ، وإنما يصح إذا علم كل منهما بأن الآخر قصد الإشاعة .
قوله : ( ويجوز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا من معلوم ، تساوت
أجزاؤه أو اختلفت ) .
يعتبر كون الجملة معلومة ، وإلا لزم جهالة المبيع ، ولا فرق بين متساوي
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 154 ، الخلاف 2 : 44 مسألة كتاب البيوع .
( 2 ) القاموس ( ذرع ) 3 : 22 .