تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
وكذا يبطل لو قال : بعتك هذه العبيد إلا واحدا ولم يعين ، أو بعتك عبدا على أن تختار من شئت منهم . ولو باع ذراعا من أرض أو ثوب يعلمان ذرعانهما صح إن قصدا الإشاعة ، وإن قصدا معينا بطل . ويجوز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا من معلوم تساوت أجزاؤه أو اختلفت ، كنصف هذه الدار أو هذه الصبرة مع علمها قدرا .
شرح
قوله : ( وكذا يبطل : بعتك هذه العبيد إلا واحدا ، ولم يعين ) . أي : حال العقد ، وإنما بطل ، لأن تجهيل المستثنى يقتضي تجهيل المستثنى منه . فرع : لو باعه الأرض إلا جريبا من هنا إلى حيث ينتهي المزروع بطل ، للجهل بالموضع الذي ينتهي إليه ، وتفاوت الأجزاء ، وللشيخ قول بالجواز ضعيف ( 1 ) ، ومثله لو باعه جريبا من هنا إلى حيث ينتهي . قوله : ( ولو باع ذراعا من أرض أو ثوب ، يعلمان ذرعانهما صح إن قصدا الإشاعة ) . الذرعان بضم الذال ، كما ذكره في القاموس ( 2 ) وإنما صح حينئذ ، لأنه كالجزء المعلوم النسبة ، فلذلك اشترط علمهما بقدر الذرعان في كل من الثوب والأرض ، وإنما يصح إذا علم كل منهما بأن الآخر قصد الإشاعة . قوله : ( ويجوز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا من معلوم ، تساوت أجزاؤه أو اختلفت ) . يعتبر كون الجملة معلومة ، وإلا لزم جهالة المبيع ، ولا فرق بين متساوي
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 154 ، الخلاف 2 : 44 مسألة كتاب البيوع . ( 2 ) القاموس ( ذرع ) 3 : 22 .