الثالث : عدم قرار الملك ، فلو وهب له نصاب لم يجر في الحول
إلا بعد القبول والقبض ، ولو أوصي له اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول .
ولو استقرض نصابا جرى في الحول حين القبض ، ولا تجري
الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة ، ولا يكفي عزل الإمام بغير قبض الغانم .
ولو قبض أربع مائة أجرة المسكن حولين وجب عليه عند كل
حول زكاة الجميع وإن كان في معرض التشطير ، وكذا تجب على المرأة لو
كمل الحول قبل الدخول ، فإن طلقها أخذ الزوج النصف كملا ، وكان
حق الفقراء عليها أجمع . ولو تلف النصف بتفريطها تعلق حق الساعي
بالعين وضمنت للزوج .
تنبيه : إمكان الأداء شرط في الضمان ، فلو لم يتمكن المسلم من
إخراجها بعد الحول حتى تلفت لم يضمن .
ولو تلف بعض النصاب سقط من الفريضة بقدره ، ولو تمكن
من الأداء بعد الحول وأهمل الإخراج ضمن .
والكافر وإن وجبت عليه لكنها تسقط عنه بعد إسلامه ، ولا
يصح منه أداؤها قبله ، ويستأنف الحول حين الإسلام ، ولو هلكت
بتفريطه حال كفره فلا ضمان .
شرح
قوله : ( الثالث : عدم قرار الملك ) .
محل كلام في العنوان .
قوله : ( ولا يكفي عزل الإمام ) .
لأن له الإعراض حينئذ ، نعم لو قبض الإمام نيابة عنه صار مالكا
حقيقة ، فيجري في الحول حينئذ .