ولو مضى على المفقود سنون ثم عاد زكاه لسنة استحبابا .
الثاني : تسلط الغير عليه ، فلا تجب في المرهون وإن كان في يده ،
ولا الوقف لعدم الاختصاص ، ولا منذور التصدق به ، وأقوى في السقوط
ما لو جعل هذه الأغنام ضحايا ، أو هذا المال صدقة بنذر وشبهه ، أما لو
نذر الصدقة بأربعين شاة ولم يعين لم يمنع الزكاة ، إذ الدين لا يمنع الزكاة ،
وفي النذر المشروط نظر .
ولو استطاع بالنصاب ووجب الحج ، ثم مضى الحول على
النصاب ، فالأقرب عدم منع الحج من الزكاة ،
شرح
قوله : ( ولو مضى على المفقود سنون ) .
محمولة على سنتين فصاعدا ، كما نبه عليه شيخنا الشهيد ( 1 ) وغيره ، وهو
في المبسوط بصيغة وروي .
قوله : ( فلا تجب في المرهون ) .
وإن تمكن من فكه على الأصح .
قوله : ( وفي النذر المشروط نظر ) .
لا زكاة فيه لمنع التصرف فيه .
قوله : ( ولو استطاع بالنصاب ووجب الحج ، ثم مضى الحول على
النصاب ، فالأقرب عدم منع الحج من الزكاة ) .
هذا بعمومه شامل لما إذا كان مضي الحول بعد مضي جميع زمان الحج ،
وهو ظاهر ، وأما إذا كان ذلك في أثنائه فهو مشكل ، لأنه وجوب الحج حينئذ
هامش
( 1 ) البيان 168 .
( 2 ) المبسوط 1 : 212 .