تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
ولو مضى على المفقود سنون ثم عاد زكاه لسنة استحبابا . الثاني : تسلط الغير عليه ، فلا تجب في المرهون وإن كان في يده ، ولا الوقف لعدم الاختصاص ، ولا منذور التصدق به ، وأقوى في السقوط ما لو جعل هذه الأغنام ضحايا ، أو هذا المال صدقة بنذر وشبهه ، أما لو نذر الصدقة بأربعين شاة ولم يعين لم يمنع الزكاة ، إذ الدين لا يمنع الزكاة ، وفي النذر المشروط نظر . ولو استطاع بالنصاب ووجب الحج ، ثم مضى الحول على النصاب ، فالأقرب عدم منع الحج من الزكاة ،
شرح
قوله : ( ولو مضى على المفقود سنون ) . محمولة على سنتين فصاعدا ، كما نبه عليه شيخنا الشهيد ( 1 ) وغيره ، وهو في المبسوط بصيغة وروي . قوله : ( فلا تجب في المرهون ) . وإن تمكن من فكه على الأصح . قوله : ( وفي النذر المشروط نظر ) . لا زكاة فيه لمنع التصرف فيه . قوله : ( ولو استطاع بالنصاب ووجب الحج ، ثم مضى الحول على النصاب ، فالأقرب عدم منع الحج من الزكاة ) . هذا بعمومه شامل لما إذا كان مضي الحول بعد مضي جميع زمان الحج ، وهو ظاهر ، وأما إذا كان ذلك في أثنائه فهو مشكل ، لأنه وجوب الحج حينئذ
هامش
( 1 ) البيان 168 . ( 2 ) المبسوط 1 : 212 .