مخاض عند حول الزيادة .
ولو ملك أربعين شاة ، ثم أربعين فلا شئ في الزائدة .
ولو ملك ثلاثين بقرة وعشرا بعد ستة أشهر فعند تمام حول
الثلاثين تبيع أو تبيعة ، وعند تمام حول العشر ربع مسنة ، فإذا تم حول
آخر على الثلاثين فعليه ثلاثة أرباع مسنة ، وإذا حال آخر على العشر فعليه
ربع مسنة ، وهكذا .
ويحتمل التبيع وربع المسنة دائما ، وابتداء حول الأربعين عند
تمام حول الثلاثين .
ولو ارتد في الأثناء عن فطرة استأنف ورثته الحول ، ويتم لو كان
عن غيرها
الثالث : السوم ، فلا زكاة في المعلوفة ولو يوما في أثناء الحول ، بل
يستأنف الحول من حين العود إلى السوم ، ولا اعتبار بالساعة ( 1 ) وسواء
علفها مالكها ، أو غيره بإذنه ، أو بغير إذنه من مال المالك ، وسواء كان
العلف لعذر كالثلج أو لا ، ولا زكاة في السخال حتى تستغني عن الأمهات
شرح
وسيأتي في الخمس في الحول الثاني احتمالان ، خمسة أجزاء من ستة وعشرين من
بنت مخاض والشاة .
قوله : ( وابتداء حول الأربعين عند تمام حول الثلاثين ) .
هذا هو الأصح .
قوله : ( ولو يوما في أثناء الحول ) .
بل لا بد من صدق كونها معلوفة عرفا .
قوله : ( من مال المالك ) .
وكذا من غير ماله .
هامش
( 1 ) كذا في الأصل ومتن مفتاح الكرامة وفي باقي الشروح والحجرية السائحة ولا معنى له .