تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
مخاض عند حول الزيادة . ولو ملك أربعين شاة ، ثم أربعين فلا شئ في الزائدة . ولو ملك ثلاثين بقرة وعشرا بعد ستة أشهر فعند تمام حول الثلاثين تبيع أو تبيعة ، وعند تمام حول العشر ربع مسنة ، فإذا تم حول آخر على الثلاثين فعليه ثلاثة أرباع مسنة ، وإذا حال آخر على العشر فعليه ربع مسنة ، وهكذا . ويحتمل التبيع وربع المسنة دائما ، وابتداء حول الأربعين عند تمام حول الثلاثين . ولو ارتد في الأثناء عن فطرة استأنف ورثته الحول ، ويتم لو كان عن غيرها الثالث : السوم ، فلا زكاة في المعلوفة ولو يوما في أثناء الحول ، بل يستأنف الحول من حين العود إلى السوم ، ولا اعتبار بالساعة ( 1 ) وسواء علفها مالكها ، أو غيره بإذنه ، أو بغير إذنه من مال المالك ، وسواء كان العلف لعذر كالثلج أو لا ، ولا زكاة في السخال حتى تستغني عن الأمهات
شرح
وسيأتي في الخمس في الحول الثاني احتمالان ، خمسة أجزاء من ستة وعشرين من بنت مخاض والشاة . قوله : ( وابتداء حول الأربعين عند تمام حول الثلاثين ) . هذا هو الأصح . قوله : ( ولو يوما في أثناء الحول ) . بل لا بد من صدق كونها معلوفة عرفا . قوله : ( من مال المالك ) . وكذا من غير ماله .
هامش
( 1 ) كذا في الأصل ومتن مفتاح الكرامة وفي باقي الشروح والحجرية السائحة ولا معنى له .