تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
وتسوم حولا . الرابع : أن لا تكون عوامل ، فلا زكاة في العوامل السائمة ، وفي اشتراط الأنوثة قولان .
وأما الغلات فشروطها ثلاثة : الأول : النصاب . الثاني : بدو الصلاح ، وهو اشتداد الحب ، واحمرار الثمرة واصفرارها ، وانعقاد الحصرم على رأي . الثالث : تملك الغلة بالزراعة لا بغيرها كالابتياع والاتهاب . نعم لو اشترى الزرع أو ثمرة النخل قبل بدو الصلاح ، ثم بدا صلاحها في ملكه وجبت عليه ، ولو انتقلت إليه بعد بدو الصلاح فالزكاة على الناقل . ولو مات وعليه دين مستوعب وجبت الزكاة إن مات بعد بدو صلاحها ، وإلا فلا ،
شرح
قوله : ( وفي اشتراط الأنوثة قولان ) . لا يشترط . قوله : ( الثاني : بدو الصلاح إلى قوله على رأي ) هذا هو المشهور . قوله : ( ولو مات وعليه دين مستوعب ، وجبت الزكاة إن مات بعد بدو صلاحها ، وإلا فلا ) . أي : وإن مات قبل بدو الصلاح فلا شئ عليه ، لأن التركة إن كانت على حكم مال الميت فواضح ، وإن انتقلت إلى الوارث فليس الملك تاما ، لتعلق الدين بها تعلقه بالرهن . ويحتمل قويا القول بالوجوب مع الشرائط ، لأن تعلق الدين بها أضعف