وتسوم حولا .
الرابع : أن لا تكون عوامل ، فلا زكاة في العوامل السائمة ، وفي
اشتراط الأنوثة قولان .
وأما الغلات فشروطها ثلاثة :
الأول : النصاب .
الثاني : بدو الصلاح ، وهو اشتداد الحب ، واحمرار الثمرة
واصفرارها ، وانعقاد الحصرم على رأي .
الثالث : تملك الغلة بالزراعة لا بغيرها كالابتياع والاتهاب .
نعم لو اشترى الزرع أو ثمرة النخل قبل بدو الصلاح ، ثم بدا
صلاحها في ملكه وجبت عليه ، ولو انتقلت إليه بعد بدو الصلاح فالزكاة
على الناقل .
ولو مات وعليه دين مستوعب وجبت الزكاة إن مات بعد بدو
صلاحها ، وإلا فلا ،
شرح
قوله : ( وفي اشتراط الأنوثة قولان ) .
لا يشترط .
قوله : ( الثاني : بدو الصلاح إلى قوله على رأي )
هذا هو المشهور .
قوله : ( ولو مات وعليه دين مستوعب ، وجبت الزكاة إن مات بعد
بدو صلاحها ، وإلا فلا ) .
أي : وإن مات قبل بدو الصلاح فلا شئ عليه ، لأن التركة إن كانت
على حكم مال الميت فواضح ، وإن انتقلت إلى الوارث فليس الملك تاما ، لتعلق
الدين بها تعلقه بالرهن .
ويحتمل قويا القول بالوجوب مع الشرائط ، لأن تعلق الدين بها أضعف