الفصل الثاني : في الشرائط الخاصة ، أما الأنعام فشروطها أربعة :
الأول : النصاب .
الثاني : الحول ، وهو مضي أحد عشر شهرا كاملة ، فإذا دخل
الثاني عشر وجبت إن استمرت شرائط الوجوب طول الحول .
فلو اختل بعضها قبل كماله ثم عاد استؤنف الحول من حين
العود ، وفي احتساب الثاني عشر من الحول الأول أو الثاني إشكال .
والسخال ينعقد حولها من حين سومها ، ولا يبنى على حول
الأمهات ، فلو كان عنده أربع ثم نتجت وجبت الشاة إذا استغنت بالرعي
حولا .
ولو تلف بعض النصاب قبل الحول فلا زكاة ، وبعده يجب الجميع
إن فرط ، وإلا فبالنسبة .
ولو ملك خمسا من الإبل نصف حول ، ثم ملك أخرى ففي كل
واحدة عند كمال حولها شاة .
ولو تغير الفرض بالثاني ، بأن ملك إحدى وعشرين فالشاة عند
تمام حول نصابها واحد وعشرون جزءا من ستة وعشرين جزءا من بنت
شرح
قوله : ( وفي احتساب الثاني عشر من الحول الأول . ) .
بل من الأول ، لأن الحول حقيقة اثنا عشر شهرا ، والمجاز خير من النقل
والاشتراك ، مع أن الأصل البراءة .
قوله : ( ثم نتجت ) .
بضم النون .
قوله : ( واحد وعشرون جزءا من ستة وعشرين جزءا ، . ) .
المعتمد وجوب أربع شياه ، لما سيأتي في التي بعدها ، وعلى ما ذكره ،