تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 6

مساهمون:

ص٦
ولا فرق بين القن ، والمدبر ، وأم الولد ، والمكاتب المشروط ، والمطلق الذي لم يؤد شيئا ، ولو أدى وتحرر منه شئ فبلغ نصيبه النصاب وجبت فيه الزكاة خاصة ، وإلا فلا . الرابع : كمالية الملك ، وأسباب النقص ثلاثة : الأول : منع التصرف ، فلا تجب في المغصوب ، ولا الضال ، ولا المجحود بغير بينة ، ولا الدين على المعسر - والموسر على رأي - ولا المبيع قبل القبض إذا كان المنع من قبل البائع . ولو اشترى نصابا ، جرى في الحول حين العقد على رأي ، وكذا لو شرط خيارا زائدا . ولا تجب في الغائب إذا لم تكن في يد وكيله ولم يتمكن منه ،
شرح
قوله : ( وأسباب النقص ثلاثة ) . في عنوان هذه الأقسام كلام . قوله : ( ولا المجحود بغير بينة ) . مقتضاه : أنه لو كان له بينة يجب عليه ، وهو مشكل إن كان يريد وجوب انتزاعه وأداء الزكاة . وإن أراد الوجوب بعد العود إليه بجميع نمائه ، فهو متجه إذا كانت البينة بحيث ثبت بها ، وهناك من ينتزعه . ولو نسيه بعد دفنه ، ونحو ذلك فكالضال . قوله : ( ولا الدين على المعسر ، والموسر على رأي ) . هذا هو المعتمد ما دام دينا ، ولو تعين بوجه شرعي ولم يقبضه ، وخلى بينه وبين المديون وجبت الزكاة .