ولا فرق بين القن ، والمدبر ، وأم الولد ، والمكاتب المشروط ،
والمطلق الذي لم يؤد شيئا ، ولو أدى وتحرر منه شئ فبلغ نصيبه النصاب
وجبت فيه الزكاة خاصة ، وإلا فلا .
الرابع : كمالية الملك ، وأسباب النقص ثلاثة :
الأول : منع التصرف ، فلا تجب في المغصوب ، ولا الضال ، ولا
المجحود بغير بينة ، ولا الدين على المعسر - والموسر على رأي - ولا المبيع قبل
القبض إذا كان المنع من قبل البائع .
ولو اشترى نصابا ، جرى في الحول حين العقد على رأي ، وكذا لو
شرط خيارا زائدا .
ولا تجب في الغائب إذا لم تكن في يد وكيله ولم يتمكن منه ،
شرح
قوله : ( وأسباب النقص ثلاثة ) .
في عنوان هذه الأقسام كلام .
قوله : ( ولا المجحود بغير بينة ) .
مقتضاه : أنه لو كان له بينة يجب عليه ، وهو مشكل إن كان يريد وجوب
انتزاعه وأداء الزكاة .
وإن أراد الوجوب بعد العود إليه بجميع نمائه ، فهو متجه إذا كانت البينة
بحيث ثبت بها ، وهناك من ينتزعه . ولو نسيه بعد دفنه ، ونحو ذلك فكالضال .
قوله : ( ولا الدين على المعسر ، والموسر على رأي ) .
هذا هو المعتمد ما دام دينا ، ولو تعين بوجه شرعي ولم يقبضه ، وخلى
بينه وبين المديون وجبت الزكاة .