وإذا اجتمع الزكاة والدين في التركة قدمت الزكاة .
ولو حجر الحاكم للفلس ثم حال الحول فلا زكاة ، ولو استقرض
الفقير النصاب وتركه حولا وجبت الزكاة عليه ، ولو شرطها على المالك لم
يصح على رأي .
والنفقة مع غيبة المالك لا زكاة فيها ، لأنها ، في معرض
الإتلاف ، وتجب مع حضوره .
شرح
منوط بالاستطاعة المعينة بهذا المال ، فيمتنع تعلق الزكاة والحج جميعا .
والاعتذار بأن الحج متعلق بالذمة ( 1 ) إنما يكون بعد الاستقرار مطلقا .
والظاهر وجوب الزكاة وسقوط الحج ، لأنها واجب حاضر بخلاف الحج ،
لعدم القطع ببقاء جميع شروطه إلى آخر زمانه .
قوله : ( وإذا اجتمع الزكاة والدين في التركة . ) .
هذا إذا كانت الزكاة في المال المعين ، وإلا فهي دين .
قوله : ( ولو حجر الحاكم للفلس ، ثم حال الحول فلا زكاة . ) .
بخلاف السفه ( 2 ) .
قوله : ( ولو شرطها على المالك لم تصح على رأي ) .
لا تصح على الأصح .
هامش
( 1 ) في " ن " و " ه " : متعلقه بالذمة .
( 2 ) قوله : ( ولو استطاع بالنصاب . )
أي : تجب الزكاة والحج معا ، والتحقيق : أن حولان الحول إن كان بعد استقرار الحج في الذمة بمضي
جميع أشهره مع التمكن من فعله يجبان وإن كان قبل ذلك ، وإن سبق وجوب الحج في الذمة تجب
الزكاة لتحقق السبب وعدم القطع باستقرار الحج ، ويتعين سبق الوجوب فيسقط حينئذ الحج ، لأن
الاستطاعة الموجبة للثبوت في الذمة إنما تكون بعين المال .
هكذا ورد في النسخ الخطية الثلاث ، علما بأن هذا القول قد ورد قبل عدة أسطر وشرحه المصنف
بعبارة أخرى .