ومكروه ، وهو خمسة : صوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء أو مع
شك الهلال ، والنافلة سفرا إلا ثلاثة أيام للحاجة بالمدينة ، والضيف ندبا
بدون إذن المضيف والولد بدون إذن والده ، والمدعو إلى طعام .
ومحرم ، وهو تسعة : صوم العيدين مطلقا وأيام التشريق لمن كان
بمنى حاجا أو معتمرا ، ويوم الشك بنية رمضان ، وصوم نذر المعصية ،
والصمت ، والوصال ، والزوجة ندبا مع نهي الزوج أو عدم إذنه ، والمملوك
بدون إذن مولاه ، والواجب سفرا عدا ما استثنى .
فرع : لو قيد ناذر الدهر بالسفر ففي جواز سفره في رمضان اختيارا
إشكال ، أقربه ذلك ، وإلا دار ، فإن سوغناه فاتفق في رمضان يجب
شرح
هذا قوي متين ، والاشتراط أحوط ، ولو لم يتمكن من الواجب فلا إشكال
كالكفارة شهرين متتابعين وقد دخل شعبان .
قوله : ( والضيف ندبا بدون إذن المضيف ) .
وبالعكس ، للرواية ( 1 ) .
قوله : ( والمدعو إلى طعام ) .
ينبغي إذا كان الداعي مؤمنا ، فإن في الحديث ذكر المؤمن ( 2 ) ، ولا
يشترط أن يكون الطعام معمولا لأجله ، وينبغي أن لا يخبره بالصوم حينئذ .
قوله : ( والوصال ) .
فيه تفسيران : أحدهما : أنه صوم يومين مع ليلتهما ، والثاني : تأخير العشاء إلى
السحور ، وهو الأصح ، وكلاهما محرم ، لأن صوم الليل أو بعضه حرام .
قوله : ( ففي جواز سفره في رمضان اختيارا إشكال ، أقربه ذلك
وإلا دار ) .
هذا هو الأصح ، وتوجيه الدور : أنه لو حرم السفر لأفضى إلى جوازه ،
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 151 حديث 3 ، الفقيه 2 : 99 حديث 444 ، علل الشرائع : 384 حديث 1 .
( 2 ) الكافي 4 : 150 حديث 1 .