تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
ومكروه ، وهو خمسة : صوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء أو مع شك الهلال ، والنافلة سفرا إلا ثلاثة أيام للحاجة بالمدينة ، والضيف ندبا بدون إذن المضيف والولد بدون إذن والده ، والمدعو إلى طعام . ومحرم ، وهو تسعة : صوم العيدين مطلقا وأيام التشريق لمن كان بمنى حاجا أو معتمرا ، ويوم الشك بنية رمضان ، وصوم نذر المعصية ، والصمت ، والوصال ، والزوجة ندبا مع نهي الزوج أو عدم إذنه ، والمملوك بدون إذن مولاه ، والواجب سفرا عدا ما استثنى .
فرع : لو قيد ناذر الدهر بالسفر ففي جواز سفره في رمضان اختيارا إشكال ، أقربه ذلك ، وإلا دار ، فإن سوغناه فاتفق في رمضان يجب
شرح
هذا قوي متين ، والاشتراط أحوط ، ولو لم يتمكن من الواجب فلا إشكال كالكفارة شهرين متتابعين وقد دخل شعبان . قوله : ( والضيف ندبا بدون إذن المضيف ) . وبالعكس ، للرواية ( 1 ) . قوله : ( والمدعو إلى طعام ) . ينبغي إذا كان الداعي مؤمنا ، فإن في الحديث ذكر المؤمن ( 2 ) ، ولا يشترط أن يكون الطعام معمولا لأجله ، وينبغي أن لا يخبره بالصوم حينئذ . قوله : ( والوصال ) . فيه تفسيران : أحدهما : أنه صوم يومين مع ليلتهما ، والثاني : تأخير العشاء إلى السحور ، وهو الأصح ، وكلاهما محرم ، لأن صوم الليل أو بعضه حرام . قوله : ( ففي جواز سفره في رمضان اختيارا إشكال ، أقربه ذلك وإلا دار ) . هذا هو الأصح ، وتوجيه الدور : أنه لو حرم السفر لأفضى إلى جوازه ،
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 151 حديث 3 ، الفقيه 2 : 99 حديث 444 ، علل الشرائع : 384 حديث 1 . ( 2 ) الكافي 4 : 150 حديث 1 .