وشرائط قصر الصلاة والصوم واحدة ، ويزيد اشتراط الخروج قبل
الزوال على رأي ، وقيل يشترط التبييت ، ولو أفطر قبل غيبوبة الجدران
والأذان كفر .
ويكره لمن يسوغ له الإفطار الجماع ، والتملي من الطعام والشراب
نهارا .
المقصد الثاني : في أقسامه وفيه مطلبان :
الأول : أقسام الصوم أربعة : واجب ، وهو ستة : رمضان ،
والكفارات وبدل الهدي ، والنذر وشبهه ، والاعتكاف الواجب ، وقضاء
الواجب .
ومندوب : وهو جميع أيام السنة إلا ما يستثنى ، والمؤكد : أول
خميس من كل شهر ، وآخر خميس منه ، وأول أربعاء في العشر الثاني ،
ويقضي مع الفوات ، ويجوز التأخير إلى الشتاء ، ويستحب الصدقة عن كل
يوم بمد أو درهم مع العجز .
شرح
قوله : ( ويزيد اشتراط الخروج قبل الزوال على رأي ) .
في كون هذا شرطا زايدا على شروط الصلاة شئ ، إلا أن يقال : هو بدل
اشتراط خروجه قبل إدراك الصلاة في وقتها ، والأصح اشتراط ذلك ، فلا يقصر
لو خرج بعده .
قوله : ( وقيل : يشترط التبييت ) .
أي : تبييت عزم السفر ليلا ، وهو ضعيف .
قوله : ( ولو أفطر قبل غيبوية الجدران والأذان كفر )
ولو كان السفر اضطراريا فعنده على ما سبق لا يجب الكفارة .
قوله : ( ويستحب الصدقة عن كل يوم بمد أو درهم مع العجز ) .
والمد أفضل ، لأنه قد ورد أنه أفضل من صيام شهر ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 144 حديث 7 ، التهذيب 4 : 313 حديث 948 ولم يرد المد في الحديث .