تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
وشرائط قصر الصلاة والصوم واحدة ، ويزيد اشتراط الخروج قبل الزوال على رأي ، وقيل يشترط التبييت ، ولو أفطر قبل غيبوبة الجدران والأذان كفر . ويكره لمن يسوغ له الإفطار الجماع ، والتملي من الطعام والشراب نهارا .
المقصد الثاني : في أقسامه وفيه مطلبان : الأول : أقسام الصوم أربعة : واجب ، وهو ستة : رمضان ، والكفارات وبدل الهدي ، والنذر وشبهه ، والاعتكاف الواجب ، وقضاء الواجب . ومندوب : وهو جميع أيام السنة إلا ما يستثنى ، والمؤكد : أول خميس من كل شهر ، وآخر خميس منه ، وأول أربعاء في العشر الثاني ، ويقضي مع الفوات ، ويجوز التأخير إلى الشتاء ، ويستحب الصدقة عن كل يوم بمد أو درهم مع العجز .
شرح
قوله : ( ويزيد اشتراط الخروج قبل الزوال على رأي ) . في كون هذا شرطا زايدا على شروط الصلاة شئ ، إلا أن يقال : هو بدل اشتراط خروجه قبل إدراك الصلاة في وقتها ، والأصح اشتراط ذلك ، فلا يقصر لو خرج بعده . قوله : ( وقيل : يشترط التبييت ) . أي : تبييت عزم السفر ليلا ، وهو ضعيف . قوله : ( ولو أفطر قبل غيبوية الجدران والأذان كفر ) ولو كان السفر اضطراريا فعنده على ما سبق لا يجب الكفارة . قوله : ( ويستحب الصدقة عن كل يوم بمد أو درهم مع العجز ) . والمد أفضل ، لأنه قد ورد أنه أفضل من صيام شهر ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 144 حديث 7 ، التهذيب 4 : 313 حديث 948 ولم يرد المد في الحديث .