والواجب : إما مضيق كرمضان ، وقضائه ، والنذر ، والاعتكاف .
وإما مخير كصوم أذى الحلق ، وكفارة رمضان ، وقضائه بعد
الزوال على رأي ، وخلف النذر والعهد ، والاعتكاف الواجب ، وجزاء
الصيد على رأي .
وإما مرتب ، وهو صوم كفارة اليمين ، وقتل الخطأ ، والظهار ،
وبدل الهدي ، والإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا .
شرح
فرع : لو أفطر في قضاء رمضان ناذر الدهر سفرا وحضرا قبل الزوال
فكفارة خلف النذر ، وبعده كفارة قضاء رمضان كذا قيل ، وفيه نظر ، وينبغي
كفارة خلف النذر ، لانكشاف أنه منذور لا يقضى كما في قبل الزوال ، لأن هذا
اليوم تبين أنه متعلق النذر ( 1 ) .
قوله : ( والواجب إما مضيق ) .
أي : لا بدل له .
قوله : ( وقضائه بعد الزوال على رأي ) .
أي : كفارة قضائه ، والأصح أنها مرتبة ، وقد سبق مثله في كلام
المصنف .
قوله : ( وخلف النذر ) .
إلا أن نقول : كفارته كفارة يمين ، وهو كذلك في غير الصوم .
قوله : ( والاعتكاف الواجب ) .
بناء على أن كفارته كفارة رمضان .
قوله : ( وجزاء الصيد على رأي ) .
التخيير قوي ، والترتيب أحوط نظرا إلى ظاهر الآية ( 2 ) والرواية ( 3 ) .
قوله : ( والإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا ) .
هامش
( 1 ) هذا الفرع لم يرد في " س " و " ه " وورد في " ن " .
( 2 ) المائدة : 95 .
( 3 ) الكافي 4 : 385 حديث 1 ، الفقيه 2 : 233 حديث 1112 .