والنفل بطل الصوم ، وكذا في الكفارة على إشكال ، ولا يبطل به التتابع .
ولا يصح من المريض المتضرر به ، إما بالزيادة في المرض أو بعدم
البرء أو بطؤه ، ويحال في ذلك على علمه بالوجدان ، أو ظنه بقول عارف
وشبهه ، فإن صام حينئذ وجب القضاء .
تتمة : يستحب تمرين الصبي والصبية بالصوم ، ويشدد عليهما
لسبع مع القدرة ، ويلزمان به قهرا عند البلوغ ، وهو يحصل بالاحتلام ، أو الإنبات ، أو بلوغ الصبي ( خمس عشر ) سنة ، والأنثى تسعا .
ولو صام المسافر مع وجوب القصر عالما وجب القضاء ، وإلا فلا .
شرح
للرواية الصحيحة في قضاء رمضان ( 1 ) ، وألحق الشيخ والأصحاب به
غيره مما لم يتعين .
قوله : ( وكذا في الكفارة على إشكال ، ولا يبطل به التتابع ) .
لتعيين زمانه تارة بالفور إذا ابتدأ به وأخرى به في أثنائه وبالشروع ( 2 )
والأصل عدم البطلان ، ولإمكان عروض المانع مرة بعد أخرى فيؤدي إلى امتناع
صوم الكفارة ، والأصح عدم البطلان .
قوله : ( أو ظنه بقول عارف وشبهه ) .
أي : شبه العارف أو شبه قول العارف كفعله وخطه وقرائن الأحوال
المفيدة لذلك .
قوله : ( فإن صام حينئذ وجب القضاء ) .
لعدم التكليف به فلا يجزئ .
قوله : ( يستحب تمرين الصبي ) .
أي : تعويده وتدريبه ، ويتخير في النية بين الوجوب والندب .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 75 حديث 324 ، التهذيب 4 : 211 حديث 611 ، الاستبصار 2 : 86 حديث 267 .
( 2 ) في " س " و " ه " : تارة بالفور وأخرى به وبالشروع .