تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
والنفل بطل الصوم ، وكذا في الكفارة على إشكال ، ولا يبطل به التتابع . ولا يصح من المريض المتضرر به ، إما بالزيادة في المرض أو بعدم البرء أو بطؤه ، ويحال في ذلك على علمه بالوجدان ، أو ظنه بقول عارف وشبهه ، فإن صام حينئذ وجب القضاء .
تتمة : يستحب تمرين الصبي والصبية بالصوم ، ويشدد عليهما لسبع مع القدرة ، ويلزمان به قهرا عند البلوغ ، وهو يحصل بالاحتلام ، أو الإنبات ، أو بلوغ الصبي ( خمس عشر ) سنة ، والأنثى تسعا . ولو صام المسافر مع وجوب القصر عالما وجب القضاء ، وإلا فلا .
شرح
للرواية الصحيحة في قضاء رمضان ( 1 ) ، وألحق الشيخ والأصحاب به غيره مما لم يتعين . قوله : ( وكذا في الكفارة على إشكال ، ولا يبطل به التتابع ) . لتعيين زمانه تارة بالفور إذا ابتدأ به وأخرى به في أثنائه وبالشروع ( 2 ) والأصل عدم البطلان ، ولإمكان عروض المانع مرة بعد أخرى فيؤدي إلى امتناع صوم الكفارة ، والأصح عدم البطلان . قوله : ( أو ظنه بقول عارف وشبهه ) . أي : شبه العارف أو شبه قول العارف كفعله وخطه وقرائن الأحوال المفيدة لذلك . قوله : ( فإن صام حينئذ وجب القضاء ) . لعدم التكليف به فلا يجزئ . قوله : ( يستحب تمرين الصبي ) . أي : تعويده وتدريبه ، ويتخير في النية بين الوجوب والندب .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 75 حديث 324 ، التهذيب 4 : 211 حديث 611 ، الاستبصار 2 : 86 حديث 267 . ( 2 ) في " س " و " ه‍ " : تارة بالفور وأخرى به وبالشروع .