تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
وجوبهما لم يصح ووجب القضاء . ولا يصح من المسافر - الذي يجب عليه قصر الصلاة - كل صوم واجب إلا الثلاثة بدل الهدي ، والثمانية عشر بدل البدنة في المفيض من عرفة قبل الغروب ، والنذر المقيد به . والأقرب في المندوب الكراهية . ولا يصح من الجنب ليلا مع تمكنه من الغسل قبل الفجر ، فإن لم يعلم بالجنابة في رمضان ، والمعين خاصة ، أو لم يتمكن من الغسل مطلقا صح الصوم ، وكذا يصح لو احتلم في أثناء النهار مطلقا . ولو استيقظ جنبا في أول النهار في غير رمضان ، والمعين كالنذر المطلق وقضاء رمضان ،
شرح
يبطل أيضا ، ولو كان غسلها واجبا ليلا كأن تركت غسل العشائين ، فهل يجب تقديمه على الفجر ليصح الصوم ؟ فيه إشكال . قوله : ( ووجب القضاء ) . ولا كفارة ، وليس ببعيد أن يكون غسل الحائض والنفساء إذا طهرتا قبل الفجر كذلك ، وإن كان المصنف الحقهما بالجنب . قوله : ( والنذر المقيد به ) . أي : المقيد بفعله في السفر ، فلو أطلقه لم يدخل فيه السفر ، هنا شئ وهو أن النذر المتعلق بالسفر قد يقال : أنه مناف لمقتضى الصوم الواجب ، لأن حقه أن لا يصام في السفر . قوله : ( والأقرب في المندوب الكراهية ) . هذا هو الأشهر ، وعليه الفتوى . قوله : ( أو لم يتمكن من الغسل مطلقا صح الصوم ) . أي : سواء كان في رمضان والمعين ، أو في غيرهما ، لكن لا بد من تيممه قبل الفجر ليطلع عليه متيمما . قوله : ( ولو استيقظ جنبا في أول النهار في غير رمضان والمعين كالنذر المطلق ، وقضاء رمضان ، والنفل بطل الصوم ) .