ولو نذر يوما فاتفق أحدها أفطر ، ولا قضاء على رأي . ولو نذر أيام التشريق
بغير منى صح .
وإنما يصح من العاقل ، المسلم ، الطاهر من الحيض والنفاس ،
المقيم حقيقة أو حكما ، الطاهر من الجنابة في أوله ، السليم من المرض . فلا
ينعقد صوم المجنون ، ولا المغمى عليه وإن سبقت منه النية ، ولا الكافر وإن
كان واجبا عليه لكن يسقط بإسلامه . وصوم الصبي المميز صحيح على
إشكال .
ولا يصح من الحائض والنفساء ، وإن حصل المانع قبل الغروب
بلحظة أو انقطع بعد الفجر .
ويصح من المستحاضة ، فإن أخلت بالغسل ، أو غسلي النهار مع
شرح
الظاهر التحريم مطلقا ، تبعا لإطلاق الرواية ( 1 ) .
قوله : ( ولو نذر يوما فاتفق أحدها أفطر ، ولا قضاء على رأي ) .
هذا هو الأصح ، لانكشاف امتناع تعلق النذر به .
قوله : ( وصوم الصبي المميز صحيح على إشكال ) .
ينشأ من إمكان توجه الأمر إليه وعدمه ، والحق العدم ، وإنما صومه لمحض
التمرين .
قوله : ( فإن أخلت بالغسل ) .
ينبغي أن يراد به جنس الغسل ، بأن لم تغتسل أصلا ، ولا يمكن حمله على
غسل واحد ، لأن غسل الليلة الآتية لا دخل له في صحة اليوم الماضي ، وإن قيد
بغسل النهار صار قوله : ( أو غسلي النهار ) مستدركا .
قوله : ( أو غسلي النهار ) .
أي : مجموعهما ، ليصدق على ما إذا أخلت بأحد الغسلين نهارا فإن صومها
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 297 حديث 897 ، الاستبصار 2 : 132 حديث 421 .