تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
ولو نذر يوما فاتفق أحدها أفطر ، ولا قضاء على رأي . ولو نذر أيام التشريق بغير منى صح . وإنما يصح من العاقل ، المسلم ، الطاهر من الحيض والنفاس ، المقيم حقيقة أو حكما ، الطاهر من الجنابة في أوله ، السليم من المرض . فلا ينعقد صوم المجنون ، ولا المغمى عليه وإن سبقت منه النية ، ولا الكافر وإن كان واجبا عليه لكن يسقط بإسلامه . وصوم الصبي المميز صحيح على إشكال . ولا يصح من الحائض والنفساء ، وإن حصل المانع قبل الغروب بلحظة أو انقطع بعد الفجر . ويصح من المستحاضة ، فإن أخلت بالغسل ، أو غسلي النهار مع
شرح
الظاهر التحريم مطلقا ، تبعا لإطلاق الرواية ( 1 ) . قوله : ( ولو نذر يوما فاتفق أحدها أفطر ، ولا قضاء على رأي ) . هذا هو الأصح ، لانكشاف امتناع تعلق النذر به . قوله : ( وصوم الصبي المميز صحيح على إشكال ) . ينشأ من إمكان توجه الأمر إليه وعدمه ، والحق العدم ، وإنما صومه لمحض التمرين . قوله : ( فإن أخلت بالغسل ) . ينبغي أن يراد به جنس الغسل ، بأن لم تغتسل أصلا ، ولا يمكن حمله على غسل واحد ، لأن غسل الليلة الآتية لا دخل له في صحة اليوم الماضي ، وإن قيد بغسل النهار صار قوله : ( أو غسلي النهار ) مستدركا . قوله : ( أو غسلي النهار ) . أي : مجموعهما ، ليصدق على ما إذا أخلت بأحد الغسلين نهارا فإن صومها
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 297 حديث 897 ، الاستبصار 2 : 132 حديث 421 .