وفي القضاء عن المرأة والعبد إشكال .
ولو كان عليه شهران متتابعان صام الولي شهرا ، وتصدق عنه من
مال الميت عن شهر .
ج : العجز عن الأداء في الشيخ والشيخة وذي العطاش ، فإنهم
شرح
فرع : لو صام أجنبي عن الميت بغير إذن الولي ، أو بإذنه ففي الإجزاء نظر ،
ينشأ كون الواجب على الولي ، فلا يسقط بفعل الغير ، ومن أن أصل الوجوب على
الميت ، فيسقط به ، وعدم الإجزاء أقوى ، وإليه ذهب في المنتهى ( 1 ) ( 2 ) .
قوله : ( وفي القضاء عن المرأة والعبد إشكال ) .
لا قضاء عن المرأة ، والأحوط في العبد القضاء .
قوله : ( وتصدق عنه من مال الميت عن شهر ) .
الظاهر عن كل يوم بمد .
قوله : ( الشيخ والشيخة ) .
الأصح التفصيل : وهو أنهما إذا لم يطيقا الصوم أصلا ورأسا ، بحيث خرجا
عن حد التكليف سقط أداء وقضاء ولا كفارة ، ولو أطاقا بمشقة فعليهما الكفارة ،
والظاهر وجوب القضاء مصيرا إلى مختار الأكثر فيه ، وفي المختلف أسقطه ( 3 ) .
وأما ( ذو العطاش ) وهو بضم أوله : داء لا يروى صاحبه ، فإنه إن أيس
من برئه لم تجب الكفارة ولا القضاء وإن برئ على خلاف الغالب ، ولو لم يكن
مأيوسا من برئه فلا كفارة وعليه القضاء ، ولا يجوز لهذا ( 4 ) أن يشرب إلا قدر ما
يسد به الرمق ، لرواية عمار ( 5 ) وغيرها ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المنتهى 2 : 604 .
( 2 ) الأسطر الثلاثة السابقة لم ترد في " ه " و " س " ووردت في " ن " .
( 3 ) المختلف : 244 .
( 4 ) في " ن " لهما .
( 5 ) الكافي 4 : 117 حديث 6 ، الفقيه 2 : 84 حديث 376 ، التهذيب 4 : 32 6 حديث 1011 .
( 6 ) الكافي 4 : 117 حديث 6 .