تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
وفي القضاء عن المرأة والعبد إشكال . ولو كان عليه شهران متتابعان صام الولي شهرا ، وتصدق عنه من مال الميت عن شهر . ج : العجز عن الأداء في الشيخ والشيخة وذي العطاش ، فإنهم
شرح
فرع : لو صام أجنبي عن الميت بغير إذن الولي ، أو بإذنه ففي الإجزاء نظر ، ينشأ كون الواجب على الولي ، فلا يسقط بفعل الغير ، ومن أن أصل الوجوب على الميت ، فيسقط به ، وعدم الإجزاء أقوى ، وإليه ذهب في المنتهى ( 1 ) ( 2 ) . قوله : ( وفي القضاء عن المرأة والعبد إشكال ) . لا قضاء عن المرأة ، والأحوط في العبد القضاء . قوله : ( وتصدق عنه من مال الميت عن شهر ) . الظاهر عن كل يوم بمد . قوله : ( الشيخ والشيخة ) . الأصح التفصيل : وهو أنهما إذا لم يطيقا الصوم أصلا ورأسا ، بحيث خرجا عن حد التكليف سقط أداء وقضاء ولا كفارة ، ولو أطاقا بمشقة فعليهما الكفارة ، والظاهر وجوب القضاء مصيرا إلى مختار الأكثر فيه ، وفي المختلف أسقطه ( 3 ) . وأما ( ذو العطاش ) وهو بضم أوله : داء لا يروى صاحبه ، فإنه إن أيس من برئه لم تجب الكفارة ولا القضاء وإن برئ على خلاف الغالب ، ولو لم يكن مأيوسا من برئه فلا كفارة وعليه القضاء ، ولا يجوز لهذا ( 4 ) أن يشرب إلا قدر ما يسد به الرمق ، لرواية عمار ( 5 ) وغيرها ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المنتهى 2 : 604 . ( 2 ) الأسطر الثلاثة السابقة لم ترد في " ه‍ " و " س " ووردت في " ن " . ( 3 ) المختلف : 244 . ( 4 ) في " ن " لهما . ( 5 ) الكافي 4 : 117 حديث 6 ، الفقيه 2 : 84 حديث 376 ، التهذيب 4 : 32 6 حديث 1011 . ( 6 ) الكافي 4 : 117 حديث 6 .