يفطرون رمضان ويفدون عن كل يوم ، فإن أمكن بعد ذلك القضاء
وجب ، وإلا فلا .
فروع : أ : المريض والمسافر إذا برأ أو قدم قبل الزوال ولم يتناولا
شيئا وجب عليهما الصوم ، وأجزأهما ، ولو كان بعد الزوال استحب
الإمساك ، ووجب القضاء .
ب : لو نسي غسل الجنابة حتى مضى عليه الشهر ، أو بعضه قضى
الصلاة والصوم على رواية ، وقيل الصلاة خاصة .
ج : يجوز الإفطار في قضاء رمضان قبل الزوال ، ويحرم بعده ،
والأقرب الاختصاص بقضاء رمضان .
د : النائم إن سبق منه النية صح صومه ، وإلا وجب القضاء إن لم
يدرك النية قبل الزوال .
الفصل الثالث : في وقت الإمساك وشرائطه .
وهو من أول طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس ، فلا يصح
صوم الليل ، ولو نذره لم ينعقد وإن ضمه إلى النهار .
ولا يصح في الأيام التي حرم صومها كالعيدين وأيام التشريق
لمن كان بمنى ناسكا ، ولو نذر هذه الأيام لم ينعقد .
شرح
قوله : ( قضى الصوم والصلاة على رواية ) .
هي رواية الحلبي ( 1 ) ، وعليها العمل ، وهي مشهورة ( 2 ) بين الأصحاب .
قوله : ( والأقرب الاختصاص بقضاء رمضان ) .
عدم الاختصاص قوي ، لظاهر رواية سماعة بن مهران ( 3 ) .
قوله : ( وأيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 311 ، 322 حديث 938 ، 990 .
( 2 ) في " ن " : وهو مشهور .
( 3 ) التهذيب 4 : 211 حديث 611 ، الاستبصار 2 : 86 حديث 267 .