تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
يفطرون رمضان ويفدون عن كل يوم ، فإن أمكن بعد ذلك القضاء وجب ، وإلا فلا . فروع : أ : المريض والمسافر إذا برأ أو قدم قبل الزوال ولم يتناولا شيئا وجب عليهما الصوم ، وأجزأهما ، ولو كان بعد الزوال استحب الإمساك ، ووجب القضاء . ب : لو نسي غسل الجنابة حتى مضى عليه الشهر ، أو بعضه قضى الصلاة والصوم على رواية ، وقيل الصلاة خاصة . ج : يجوز الإفطار في قضاء رمضان قبل الزوال ، ويحرم بعده ، والأقرب الاختصاص بقضاء رمضان . د : النائم إن سبق منه النية صح صومه ، وإلا وجب القضاء إن لم يدرك النية قبل الزوال .
الفصل الثالث : في وقت الإمساك وشرائطه . وهو من أول طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس ، فلا يصح صوم الليل ، ولو نذره لم ينعقد وإن ضمه إلى النهار . ولا يصح في الأيام التي حرم صومها كالعيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا ، ولو نذر هذه الأيام لم ينعقد .
شرح
قوله : ( قضى الصوم والصلاة على رواية ) . هي رواية الحلبي ( 1 ) ، وعليها العمل ، وهي مشهورة ( 2 ) بين الأصحاب . قوله : ( والأقرب الاختصاص بقضاء رمضان ) . عدم الاختصاص قوي ، لظاهر رواية سماعة بن مهران ( 3 ) . قوله : ( وأيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 311 ، 322 حديث 938 ، 990 . ( 2 ) في " ن " : وهو مشهور . ( 3 ) التهذيب 4 : 211 حديث 611 ، الاستبصار 2 : 86 حديث 267 .