أ : جبر فضيلة الأداء مع تدارك أصل الصوم بالقضاء في الحامل
المقرب ، والمرضع القليلة اللبن إذا خافتا على الولد جاز لهما الإفطار في
رمضان ويجب عليهما القضاء والفدية . ولو خافتا على أنفسهما ففي إلحاقهما
بالخوف على الولد أو بالمريض إشكال .
وتجب الفدية في غير رمضان إن تعين على إشكال .
وهل يلحق بهما منقذ الغير من الهلاك ، مع افتقاره إلى الإفطار ؟
الأقرب العدم .
ب : تأخير القضاء ، فمن أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان
السنة القابلة ، فإن كان مريضا أو مسافرا ، أو عازما على القضاء غير
متهاون فيه فلا فدية عليه ، بل القضاء خاصة ، ولو تهاون به فعليه مع
شرح
قوله : ( والمرضع القليلة اللبن ) .
هي بغيرها إذا أريد من لها ولد ترضعه ، فإذا أريد الوصف فبالتاء .
قوله : ( ولو خافتا على أنفسهما ، ففي إلحاقهما بالخوف على الولد ، أو
بالمريض إشكال ) .
الأصح أنهما كالمريض ، لأصالة براءة الذمة من وجوب الكفارة عليهما ،
وعموم روايتهما ( 1 ) معارض لعموم دلائل المريض .
قوله : ( وتجب الفدية في غير رمضان إن تعين على إشكال ) .
لا يجب على الأصح .
قوله : ( وهل يلحق بهما منقذ الغير من الهلاك مع افتقاره إلى
الإفطار ؟ الأقرب العدم ) .
الأصح لا يحلق .
قوله : ( ولو تهاون ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 117 حديث 1 ، التهذيب 4 : 239 حديث 701 .