تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
أ : جبر فضيلة الأداء مع تدارك أصل الصوم بالقضاء في الحامل المقرب ، والمرضع القليلة اللبن إذا خافتا على الولد جاز لهما الإفطار في رمضان ويجب عليهما القضاء والفدية . ولو خافتا على أنفسهما ففي إلحاقهما بالخوف على الولد أو بالمريض إشكال . وتجب الفدية في غير رمضان إن تعين على إشكال . وهل يلحق بهما منقذ الغير من الهلاك ، مع افتقاره إلى الإفطار ؟ الأقرب العدم . ب : تأخير القضاء ، فمن أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان السنة القابلة ، فإن كان مريضا أو مسافرا ، أو عازما على القضاء غير متهاون فيه فلا فدية عليه ، بل القضاء خاصة ، ولو تهاون به فعليه مع
شرح
قوله : ( والمرضع القليلة اللبن ) . هي بغيرها إذا أريد من لها ولد ترضعه ، فإذا أريد الوصف فبالتاء . قوله : ( ولو خافتا على أنفسهما ، ففي إلحاقهما بالخوف على الولد ، أو بالمريض إشكال ) . الأصح أنهما كالمريض ، لأصالة براءة الذمة من وجوب الكفارة عليهما ، وعموم روايتهما ( 1 ) معارض لعموم دلائل المريض . قوله : ( وتجب الفدية في غير رمضان إن تعين على إشكال ) . لا يجب على الأصح . قوله : ( وهل يلحق بهما منقذ الغير من الهلاك مع افتقاره إلى الإفطار ؟ الأقرب العدم ) . الأصح لا يحلق . قوله : ( ولو تهاون ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 117 حديث 1 ، التهذيب 4 : 239 حديث 701 .
جامع المقاصد — صفحة 77 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث