تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 5

مساهمون:

ص٥
كتاب الزكاة وفيه أبواب : الأول : في زكاة المال ، وفيه مقاصد : الأول : في الشرائط ، وفيه فصلان : الأول : في الشرائط العامة ، وهي أربعة : الأول : البلوغ ، فلا تجب على الطفل ، نعم لو أتجر له الولي استحبت ، ولو ضمن واتجر لنفسه وكان مليا ملك الربح واستحب له الزكاة ، ولو انتفى أحدهما ضمن والربح لليتيم ولا زكاة . ويستحب في غلات الطفل وأنعامه على رأي ، ويتناول التكليف الولي . الثاني : العقل ، فلا زكاة على المجنون ، وحكمه حكم الطفل فيما تقدم ، ولو كان يعتوره اشترط الكمال طول الحول . الثالث : الحرية ، فلا زكاة على المملوك ، سواء ملكه مولاه النصاب وقلنا بالصحة أو منعناه ، نعم تجب الزكاة على المولى .
شرح
قوله : ( ولو انتفى أحدهما ضمن والربح لليتيم ) . يستثنى من ذلك الأب وإن كان معسرا ، وإنما يكون الربح لليتيم إذا اشترى بالعين وكان وليا ، أو أجاز الولي ، وفي نفي الزكاة حينئذ بعد . قوله : ( ويستحب في غلات الطفل ) . هذا هو المعتمد .
جامع المقاصد — صفحة 5 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث