كتاب الزكاة
وفيه أبواب :
الأول : في زكاة المال ، وفيه مقاصد :
الأول : في الشرائط ، وفيه فصلان :
الأول : في الشرائط العامة ، وهي أربعة :
الأول : البلوغ ، فلا تجب على الطفل ، نعم لو أتجر له الولي
استحبت ، ولو ضمن واتجر لنفسه وكان مليا ملك الربح واستحب له
الزكاة ، ولو انتفى أحدهما ضمن والربح لليتيم ولا زكاة .
ويستحب في غلات الطفل وأنعامه على رأي ، ويتناول التكليف
الولي .
الثاني : العقل ، فلا زكاة على المجنون ، وحكمه حكم الطفل فيما
تقدم ، ولو كان يعتوره اشترط الكمال طول الحول .
الثالث : الحرية ، فلا زكاة على المملوك ، سواء ملكه مولاه
النصاب وقلنا بالصحة أو منعناه ، نعم تجب الزكاة على المولى .
شرح
قوله : ( ولو انتفى أحدهما ضمن والربح لليتيم ) .
يستثنى من ذلك الأب وإن كان معسرا ، وإنما يكون الربح لليتيم إذا
اشترى بالعين وكان وليا ، أو أجاز الولي ، وفي نفي الزكاة حينئذ بعد .
قوله : ( ويستحب في غلات الطفل ) .
هذا هو المعتمد .