ب : المسافر إذا أكره زوجته وجبت الكفارة عليه عنها لا عنه ،
ويحتمل السقوط لكونه مباحا له غير مفطر لها .
ج : المعسرة المطاوعة يجب عليها الصوم ، والمكرهة يتحمل عنها
الإطعام ، وهل يقبل الصوم التحمل ؟ الظاهر من فتاوى علمائنا ذلك .
د : لو جامع ثم أنشأ سفرا اختيارا لم تسقط الكفارة ، ولو كان
اضطرارا سقطت على رأي .
الرابع : الفدية ، وهي مد من الطعام عن كل يوم ، ومصرفها
مصرف الصدقات بإفطار نهار رمضان بأمور ثلاثة :
شرح
قوله : ( المسافر إذا أكره زوجته وجبت الكفارة عليه عنها ، لا عنه ) .
الأصح لا كفارة إذ لا يتصور الكفارة عنها ، إذ لا شئ من قبلها يقتضيها
ولا من قبله ، لأنه مباح له .
قوله : ( وهل يقبل الصوم التحمل ؟ الظاهر من فتاوى علمائنا
ذلك ) .
الأصح وجوبه عليه ، ولا يعد هذا تحملا ، لأن الوجوب أولا تعلق به .
قوله : ( لو جامع ثم أنشأ سفرا اختيارا إلى قوله : سقطت على
رأي ) .
لا فرق بين المسألتين ، إلا أن المسقط في الأول باختيار المكلف بخلاف
الثاني ، وليس بمؤثر ، وعدم السقوط مطلقا أولى .
قوله : ( الرابع : الفدية ، وهي مد من طعام إلى قوله : بأمور
ثلاثة ) .
أي : من موجبات الإفطار الفدية مع ملابسة أمور ثلاثة .