تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
ب : المسافر إذا أكره زوجته وجبت الكفارة عليه عنها لا عنه ، ويحتمل السقوط لكونه مباحا له غير مفطر لها . ج : المعسرة المطاوعة يجب عليها الصوم ، والمكرهة يتحمل عنها الإطعام ، وهل يقبل الصوم التحمل ؟ الظاهر من فتاوى علمائنا ذلك . د : لو جامع ثم أنشأ سفرا اختيارا لم تسقط الكفارة ، ولو كان اضطرارا سقطت على رأي .
الرابع : الفدية ، وهي مد من الطعام عن كل يوم ، ومصرفها مصرف الصدقات بإفطار نهار رمضان بأمور ثلاثة :
شرح
قوله : ( المسافر إذا أكره زوجته وجبت الكفارة عليه عنها ، لا عنه ) . الأصح لا كفارة إذ لا يتصور الكفارة عنها ، إذ لا شئ من قبلها يقتضيها ولا من قبله ، لأنه مباح له . قوله : ( وهل يقبل الصوم التحمل ؟ الظاهر من فتاوى علمائنا ذلك ) . الأصح وجوبه عليه ، ولا يعد هذا تحملا ، لأن الوجوب أولا تعلق به . قوله : ( لو جامع ثم أنشأ سفرا اختيارا إلى قوله : سقطت على رأي ) . لا فرق بين المسألتين ، إلا أن المسقط في الأول باختيار المكلف بخلاف الثاني ، وليس بمؤثر ، وعدم السقوط مطلقا أولى . قوله : ( الرابع : الفدية ، وهي مد من طعام إلى قوله : بأمور ثلاثة ) . أي : من موجبات الإفطار الفدية مع ملابسة أمور ثلاثة .