تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
الفطر كالمسافر والمريض بعد القدوم والصحة إذا أفطرا ، بل يستحب لهما ، وللحائض والنفساء ، إذا طهرتا بعد طلوع الفجر ، والكافر إذا أسلم ، والصبي إذا بلغ ، والمجنون إذا أفاق ، وفي معناه المغمى عليه .
الثالث : الكفارة ، وهي مخيرة في رمضان : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا . وتجب الثلاثة في الإفطار بالمحرم على رأي . وكفارة قضائه بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ، فإن عجز صام ثلاثة أيام . وكفارة الاعتكاف كرمضان ، وفي كفارة النذر المعين قولان . فروع : أ : المجنون إذا أكره الزوجة لا يتحمل عنها الكفارة ، ولا شئ عليها .
شرح
قوله : ( بل يستحب لهما وللحائض والنفساء إذا طهرتا بعد طلوع الفجر ) . ولو كان قبله وجب عليهما الغسل كالجنب ، ومع الإخلال به عمدا اختيارا هما كالجنب . قوله : ( وتجب الثلاثة في الإفطار بالمحرم على رأي ) . أي : الأنواع الثلاثة ، وهذا هو الأحوط ، وإن كان الأشهر هو الواحدة ، ولا فرق بين التحريم الأصلي والعارض . قوله : ( وفي كفارة النذر المعين قولان ) . الأحوط أنها كبرى ، والتفصيل : بأن المنذور إن كان صوما فكبري ، وإلا فصغرى أقوى ، فإن أفطر بما يوجب الكفارة في رمضان فلا إشكال في وجوبها كبرى ، وإلا فيحتمل الوجوب أيضا عملا بإطلاق النص .
جامع المقاصد — صفحة 75 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث