أما لو قدر على العدد دون الوصف فالوجه وجوب المقدور .
ولو صام شهرا فعجز احتمل وجوب تسعة ، وثمانية عشر ،
والسقوط .
و : لو أجنب ليلا ، وتعذر الماء بعد تمكنه من الغسل حتى أصبح
فالقضاء على إشكال .
شرح
بما أمكن ( 1 ) ، والقول به متجه ، فيقيد قوله : ( فإن عجز استغفر الله ) .
فتخلص أنه إذا عجز عن الأصناف الثلاثة تصدق بما أمكن ، أو صام
ثمانية عشر يوما جمعا بين الأخبار ، وهو خيرة الدروس ( 2 ) ، فإن عجز
استغفر الله ( 3 ) .
قوله : ( أما لو قدر على العدد دون الوصف فالوجه وجوب
المقدور ) .
يشكل على ذلك أن الواجب هو التتابع لا الشهران والتتابع ، والظاهر
عدم الوجوب وإن كان أحوط .
قوله : ( ولو صام شهرا فعجز احتمل وجوب تسعة ، وثمانية عشر ،
والسقوط ) .
الأحوط ( 4 ) وجوب ثمانية عشر ، لأن العجز عن الشهرين حينئذ قد
حصل .
قوله : ( لو أجنب ليلا وتعذر الماء بعد تمكنه من الغسل حتى
أصبح فالقضاء على إشكال ) .
ربما فصل بالتفريط مع ظن الفقدان فيقضي ، وعدمه فلا قضاء ، والمتجه
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 102 حديث 2 ، الفقيه 2 : 72 حديث 308 ، التهذيب 4 : 205 حديث 594 ، الاستبصار
2 : 95 حديث 310 .
( 2 ) الدروس : 74 .
( 3 ) الأسطر الخمسة السابقة لم ترد في " ه " و " س " ، ووردت في " ن " .
( 4 ) في " ن " و " ه " : الأظهر .