تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
ج : لو أفطر المنفرد برؤية هلال رمضان وجب القضاء والكفارة عليه . د : لو سقط فرض الصوم بعد إفساده فالأقرب سقوط الكفارة ، فلو أعتقت ثم حاضت فالأقرب بطلانه . ه‍ : لو وجب شهران متتابعان فعجز صام ثمانية عشر يوما ، فإن عجز استغفر الله تعالى ، ولو قدر على الأكثر - من ثمانية عشر - أو على الأقل فالوجه عدم الوجوب ،
شرح
قوله : ( لو أفطر المنفرد برؤية هلال رمضان . ) . خلافا لبعض العامة ( 1 ) . قوله : ( لو سقط فرض الصوم بعد إفساده فالأقرب سقوط الكفارة ) . عدم السقوط أحوط ، نظرا إلى أنه مكلف ظاهرا لأنه متعبد بظنه وذلك ظنه ، ولهذا يأثم بالإفطار . قوله : ( فلو أعتقت ثم حاضت ، فالأقرب بطلانه ) . عدم البطلان أحوط . قوله : ( فعجز ) . أي : من أول وقت الوجوب لأنه فوري . قوله : ( ولو قدر على أكثر من ثمانية عشر ، أو على الأقل فالوجه عدم الوجوب ) . لأنه لا دليل عليه ، لأن ما وجب تبعا وهو الأقل ، والأكثر يزول بزوال . المتبوع وهو الأصح . وفي الأخبار : إن من عليه كفارة إذا عجز عن الأصناف الثلاثة تصدق
هامش
( 1 ) ذهب إليه إسحاق وعطاء كما في المغني لابن قدامة 3 : 11 .