ج : لو أفطر المنفرد برؤية هلال رمضان وجب القضاء والكفارة
عليه .
د : لو سقط فرض الصوم بعد إفساده فالأقرب سقوط الكفارة ،
فلو أعتقت ثم حاضت فالأقرب بطلانه .
ه : لو وجب شهران متتابعان فعجز صام ثمانية عشر يوما ، فإن
عجز استغفر الله تعالى ، ولو قدر على الأكثر - من ثمانية عشر - أو على الأقل
فالوجه عدم الوجوب ،
شرح
قوله : ( لو أفطر المنفرد برؤية هلال رمضان . ) .
خلافا لبعض العامة ( 1 ) .
قوله : ( لو سقط فرض الصوم بعد إفساده فالأقرب سقوط
الكفارة ) .
عدم السقوط أحوط ، نظرا إلى أنه مكلف ظاهرا لأنه متعبد بظنه وذلك
ظنه ، ولهذا يأثم بالإفطار .
قوله : ( فلو أعتقت ثم حاضت ، فالأقرب بطلانه ) .
عدم البطلان أحوط .
قوله : ( فعجز ) . أي : من أول وقت الوجوب لأنه فوري .
قوله : ( ولو قدر على أكثر من ثمانية عشر ، أو على الأقل فالوجه
عدم الوجوب ) .
لأنه لا دليل عليه ، لأن ما وجب تبعا وهو الأقل ، والأكثر يزول بزوال
. المتبوع وهو الأصح .
وفي الأخبار : إن من عليه كفارة إذا عجز عن الأصناف الثلاثة تصدق
هامش
( 1 ) ذهب إليه إسحاق وعطاء كما في المغني لابن قدامة 3 : 11 .