تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
ويفسد لو طاوعته ، ولا يتحمل الكفارة حينئذ ، ويعزر كل منهما بخمسة وعشرين سوطا ، والأقرب التحمل عن الأجنبية والأمة المكرهتين . ولو تبرع بالتكفير عن الميت أجزأ عنه لا الحي . ولو ظن الآكل ناسيا الفساد فتعمده وجبت الكفارة . ولا يفسد صوم الناسي ، ومن وجر في حلقه ، ومن أكره حتى ارتفع قصده ، أو خوف على إشكال . فروع : أ : لو طلع الفجر لفظ ما في فيه من الطعام ، فإن ابتلعه كفر . ب : يجوز الجماع إلى أن يبقى للطلوع مقدار فعله والغسل ، فإن علم التضيق فواقع وجبت الكفارة ، ولو ظن السعة فإن راعى فلا شئ ، وإلا فالقضاء خاصة .
شرح
قوله : ( والأقرب التحمل عن الأجنبية والأمة المكرهتين ) . الأصح لا تحمل . قوله : ( ولو تبرع بالتكفير عن الميت أجزأ عنه لا الحي ) . لا يجزئ في الصوم عنه أصلا ، ويجزئ في غيره مع الإذن . قوله : ( ولو ظن الآكل ناسيا الفساد فتعمده وجبت الكفارة ) . هذا هو المشهور وفيه نظر ، لأنه جاهل الحكم ، فيأتي فيه عدم الكفارة كما صرح به المصنف ، ولا ريب أن الكفارة أحوط . قوله : ( ولا يفسد صوم الناسي ) . أي : مطلقا وإن كان ندبا على الظاهر . قوله : ( أو خوف على إشكال ) . المتجه عدم القضاء إن صدق عليه اسم المكره . قوله : ( إلى أن يبقى للطلوع مقدار فعله والغسل ) . ولو كان فرضه التيمم كفى مقدار التيمم .