ويفسد لو طاوعته ، ولا يتحمل الكفارة حينئذ ، ويعزر كل منهما بخمسة
وعشرين سوطا ، والأقرب التحمل عن الأجنبية والأمة المكرهتين .
ولو تبرع بالتكفير عن الميت أجزأ عنه لا الحي .
ولو ظن الآكل ناسيا الفساد فتعمده وجبت الكفارة .
ولا يفسد صوم الناسي ، ومن وجر في حلقه ، ومن أكره حتى
ارتفع قصده ، أو خوف على إشكال .
فروع :
أ : لو طلع الفجر لفظ ما في فيه من الطعام ، فإن ابتلعه كفر .
ب : يجوز الجماع إلى أن يبقى للطلوع مقدار فعله والغسل ، فإن
علم التضيق فواقع وجبت الكفارة ، ولو ظن السعة فإن راعى فلا شئ ،
وإلا فالقضاء خاصة .
شرح
قوله : ( والأقرب التحمل عن الأجنبية والأمة المكرهتين ) .
الأصح لا تحمل .
قوله : ( ولو تبرع بالتكفير عن الميت أجزأ عنه لا الحي ) .
لا يجزئ في الصوم عنه أصلا ، ويجزئ في غيره مع الإذن .
قوله : ( ولو ظن الآكل ناسيا الفساد فتعمده وجبت الكفارة ) .
هذا هو المشهور وفيه نظر ، لأنه جاهل الحكم ، فيأتي فيه عدم الكفارة كما
صرح به المصنف ، ولا ريب أن الكفارة أحوط .
قوله : ( ولا يفسد صوم الناسي ) .
أي : مطلقا وإن كان ندبا على الظاهر .
قوله : ( أو خوف على إشكال ) .
المتجه عدم القضاء إن صدق عليه اسم المكره .
قوله : ( إلى أن يبقى للطلوع مقدار فعله والغسل ) .
ولو كان فرضه التيمم كفى مقدار التيمم .