تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
على الجنابة حتى يطلع الفجر ، والنوم عقيبها حتى يطلع الفجر من غير نية الغسل ، والاستمناء ، وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعمدا ، ومعادة الجنب النوم ثالثا عقيب انتباهتين مع نية الغسل حتى يطلع الفجر . وما عداه يجب به القضاء خاصة . وإنما تجب الكفارة في الصوم المتعين كرمضان ، وقضائه بعد الزوال ، والنذر المعين ، والاعتكاف الواجب دون ما عداه كالنذر المطلق والكفارة وإن فسد الصوم . وتتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين مطلقا ، وفي يوم مع التغاير أو مع تخلل التكفير ، ويعزر مع العلم والتعمد ، فإن تخلل التعزير مرتين قتل في الثالثة . ولو أكره زوجته على الجماع فعليه كفارتان ، ولا يفسد صومها ،
شرح
قوله : ( وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق ) . الغليظ عرفا ، ويفهم من ( إيصال ) أن ذلك على سبيل التعمد ، حيث يمكنه التحرز منه ، ولا بأس بإلحاق الدخان الذي يحصل منه أجزاء ، وكذا البخار للقدر ونحوه به . قوله : ( ومعاودة الجنب النوم ثالثا ) . أي : معاودة وقعت ثالثا ، ودليله الإجماع . قوله : ( وتتكرر الكفارة . ) . ظاهره أنها لا تتكرر بدون ذلك ، والمتجه التكرر مطلقا لتعدد السبب . قوله : ( قتل في الثالثة ) . بل في الرابعة . قوله : ( ولو أكره زوجته على الجماع فعليه كفارتان ) . ويعزر بخمسين سوطا ، ولا فرق بين الدائمة والمستمتع بها .
جامع المقاصد — صفحة 70 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث