على الجنابة حتى يطلع الفجر ، والنوم عقيبها حتى يطلع الفجر من غير نية
الغسل ، والاستمناء ، وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعمدا ، ومعادة
الجنب النوم ثالثا عقيب انتباهتين مع نية الغسل حتى يطلع الفجر .
وما عداه يجب به القضاء خاصة .
وإنما تجب الكفارة في الصوم المتعين كرمضان ، وقضائه بعد
الزوال ، والنذر المعين ، والاعتكاف الواجب دون ما عداه كالنذر المطلق
والكفارة وإن فسد الصوم .
وتتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين مطلقا ، وفي يوم مع
التغاير أو مع تخلل التكفير ، ويعزر مع العلم والتعمد ، فإن تخلل التعزير
مرتين قتل في الثالثة .
ولو أكره زوجته على الجماع فعليه كفارتان ، ولا يفسد صومها ،
شرح
قوله : ( وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق ) .
الغليظ عرفا ، ويفهم من ( إيصال ) أن ذلك على سبيل التعمد ، حيث
يمكنه التحرز منه ، ولا بأس بإلحاق الدخان الذي يحصل منه أجزاء ، وكذا البخار
للقدر ونحوه به .
قوله : ( ومعاودة الجنب النوم ثالثا ) .
أي : معاودة وقعت ثالثا ، ودليله الإجماع .
قوله : ( وتتكرر الكفارة . ) .
ظاهره أنها لا تتكرر بدون ذلك ، والمتجه التكرر مطلقا لتعدد السبب .
قوله : ( قتل في الثالثة ) .
بل في الرابعة .
قوله : ( ولو أكره زوجته على الجماع فعليه كفارتان ) .
ويعزر بخمسين سوطا ، ولا فرق بين الدائمة والمستمتع بها .