ولو استنشق فدخل الماء دماغه لم يفطر .
ولو جرى الريق ببقية طعام في خلل الأسنان فإن قصر في
التخليل فالأقرب القضاء خاصة ، وإلا فلا شئ .
ولو تعمد الابتلاع فالقضاء والكفارة .
ويكره تقبيل النساء ، واللمس ، والملاعبة ، والاكتحال بما فيه صبر
أو مسك ، وإخراج الدم ودخول الحمام المضعفان ، والسعوط بما لا يتعدى
إلى الحلق ، وشم الرياحين - ويتأكد النرجس - والحقنة بالجامد ، وبل
الثوب على الجسد .
المطلب الثالث : فيما يجب بالإفطار ، يجب القضاء والكفارة
بالأكل والشرب للمعتاد وغيره ، والجماع الموجب للغسل ، وتعمد البقاء
شرح
مشكل ، لأن ابتلاعها من فضاء الفم غير محرم ما لم ينفصل ، لأن الجميع باطن ،
والافطار به والتحريم لأجل الصوم لا يقتضيان التحريم مطلقا .
قوله : ( فإن قصر في التخليل فالأقرب القضاء خاصة ) .
الأقرب أقرب ، لتعريضه الصوم للإفطار .
قوله : ( بما فيه صبر ) .
هو ككتف عصارة شجر مر ، ذكره في القاموس ( 1 ) .
قوله : ( ويتأكد في النرجس ) .
علل بأن فيه تشبها بالمجوس .
قوله : ( والحقنة بالجامد ) .
هي الفتائل المتحملة ، وفي الأخبار ما يدل على الكراهة ( 2 ) .
قوله : ( وبل الثوب على الجسد ) .
علل بأنه يورث مرضا ، وهو حمى الكبد أو غيره .
هامش
( 1 ) القاموس المحيط ( صبر ) 2 : 67 .
( 2 ) الكافي 4 : 110 حديث 3 ، التهذيب 4 : 204 حديث 589 ، 590 ، الاستبصار 2 : 83 حديث 256 .