تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
ولو استنشق فدخل الماء دماغه لم يفطر . ولو جرى الريق ببقية طعام في خلل الأسنان فإن قصر في التخليل فالأقرب القضاء خاصة ، وإلا فلا شئ . ولو تعمد الابتلاع فالقضاء والكفارة . ويكره تقبيل النساء ، واللمس ، والملاعبة ، والاكتحال بما فيه صبر أو مسك ، وإخراج الدم ودخول الحمام المضعفان ، والسعوط بما لا يتعدى إلى الحلق ، وشم الرياحين - ويتأكد النرجس - والحقنة بالجامد ، وبل الثوب على الجسد .
المطلب الثالث : فيما يجب بالإفطار ، يجب القضاء والكفارة بالأكل والشرب للمعتاد وغيره ، والجماع الموجب للغسل ، وتعمد البقاء
شرح
مشكل ، لأن ابتلاعها من فضاء الفم غير محرم ما لم ينفصل ، لأن الجميع باطن ، والافطار به والتحريم لأجل الصوم لا يقتضيان التحريم مطلقا . قوله : ( فإن قصر في التخليل فالأقرب القضاء خاصة ) . الأقرب أقرب ، لتعريضه الصوم للإفطار . قوله : ( بما فيه صبر ) . هو ككتف عصارة شجر مر ، ذكره في القاموس ( 1 ) . قوله : ( ويتأكد في النرجس ) . علل بأن فيه تشبها بالمجوس . قوله : ( والحقنة بالجامد ) . هي الفتائل المتحملة ، وفي الأخبار ما يدل على الكراهة ( 2 ) . قوله : ( وبل الثوب على الجسد ) . علل بأنه يورث مرضا ، وهو حمى الكبد أو غيره .
هامش
( 1 ) القاموس المحيط ( صبر ) 2 : 67 . ( 2 ) الكافي 4 : 110 حديث 3 ، التهذيب 4 : 204 حديث 589 ، 590 ، الاستبصار 2 : 83 حديث 256 .
جامع المقاصد — صفحة 69 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث