تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
والتقليد في عدم الطلوع مع قدرة المراعاة ويكون طالعا وقت تناوله ، وترك تقليد المخبر بالطلوع لظن كذبه حالة التناول ، وتعمد القئ فلو ذرعه لم يفطر ، والحقنة بالمائع ، ودخول ماء المضمضة - للتبرد - الحلق دون الصلاة وإن كانت نفلا ، ومعاودة الجنب النوم ثانيا حتى يطلع الفجر مع نية الغسل وعدمها . وفي الإفطار بالإمناء عقيب النظر إلى المحرمة إشكال ، وابتلاع بقايا الغذاء من بين الأسنان عمدا .
شرح
قوله : ( والتقليد في عدم الطلوع . ) . ينبغي إذا أخبره بذلك عدلان أن لا يجب القضاء عليه ، لأنهما حجة . قوله : ( وترك تقليد المخبر بالطلوع . ) . لا فرق بين كونه عدلا أو فاسقا ، ولو كانا عدلين وجبت الكفارة كما صرح به في الدروس ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) ، ولو ظن قولهما مجزيا ففي وجوبها نظر ، فيبقى إطلاق النص بحاله ( 3 ) . قوله : ( دون الصلاة وإن كانت نفلا ) . في رواية : يجب القضاء في النفل ( 4 ) ، وهو أحوط . قوله : ( ومعاودة الجنب النوم ثانيا ) . حال من المعاودة لا من النوم ، لأن المعنى حينئذ ، ومعاودة النوم الذي وقع حال كونه ثانيا ، وهو بعيد وإن كان صحيحا في بعض الصور ، وهي : ما إذا كانت جنابته عن احتلام . قوله : ( وفي الإفطار بالإمناء عقيب النظر إلى المحرمة إشكال ) . لا إفطار بالمحللة ولا بالمحرمة إلا مع صيرورته معتادا ، ويقصد إلى النظر .
هامش
( 1 ) الدروس : 72 . ( 2 ) المنتهى 2 : 578 . ( 3 ) التهذيب 4 : 270 حديث 814 . ( 4 ) الكافي 4 : 107 حديث 1 ، التهذيب 4 : 324 حديث 99 9 .