والتقليد في عدم الطلوع مع قدرة المراعاة ويكون طالعا وقت تناوله ، وترك
تقليد المخبر بالطلوع لظن كذبه حالة التناول ، وتعمد القئ فلو ذرعه لم
يفطر ، والحقنة بالمائع ، ودخول ماء المضمضة - للتبرد - الحلق دون الصلاة
وإن كانت نفلا ، ومعاودة الجنب النوم ثانيا حتى يطلع الفجر مع نية
الغسل وعدمها .
وفي الإفطار بالإمناء عقيب النظر إلى المحرمة إشكال ، وابتلاع
بقايا الغذاء من بين الأسنان عمدا .
شرح
قوله : ( والتقليد في عدم الطلوع . ) .
ينبغي إذا أخبره بذلك عدلان أن لا يجب القضاء عليه ، لأنهما حجة .
قوله : ( وترك تقليد المخبر بالطلوع . ) .
لا فرق بين كونه عدلا أو فاسقا ، ولو كانا عدلين وجبت الكفارة كما
صرح به في الدروس ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) ، ولو ظن قولهما مجزيا ففي وجوبها نظر ، فيبقى
إطلاق النص بحاله ( 3 ) .
قوله : ( دون الصلاة وإن كانت نفلا ) .
في رواية : يجب القضاء في النفل ( 4 ) ، وهو أحوط .
قوله : ( ومعاودة الجنب النوم ثانيا ) .
حال من المعاودة لا من النوم ، لأن المعنى حينئذ ، ومعاودة النوم الذي وقع
حال كونه ثانيا ، وهو بعيد وإن كان صحيحا في بعض الصور ، وهي : ما إذا
كانت جنابته عن احتلام .
قوله : ( وفي الإفطار بالإمناء عقيب النظر إلى المحرمة إشكال ) .
لا إفطار بالمحللة ولا بالمحرمة إلا مع صيرورته معتادا ، ويقصد إلى النظر .
هامش
( 1 ) الدروس : 72 .
( 2 ) المنتهى 2 : 578 .
( 3 ) التهذيب 4 : 270 حديث 814 .
( 4 ) الكافي 4 : 107 حديث 1 ، التهذيب 4 : 324 حديث 99 9 .