تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
وبالجامد قول بالجواز ، وعن الارتماس في الماء . وعن الكذب على الله وعلى رسوله وأئمته عليهم السلام ، وفي الإفساد بهما نظر . ولو أجنب فنام ناويا للغسل صح صومه وإن لم ينتبه حتى يطلع الفجر ، ولو لم ينو حتى طلع فسد . ولو أمنى عقيب الاستمناء ، أو لمس امرأة فسد صومه . ولو احتلم نهارا ، أو أمنى عقيب النظر إلى امرأة أو الاستماع لم يفسد .
شرح
قوله : ( وعن الارتماس ) ( 1 ) . الارتماس والاغتماس هنا صادق بغمس الرأس للأخبار الدالة على ذلك ( 2 ) . قوله : ( وفي الإفساد بهما نظر ) . الأصح الإفساد ( 3 ) . قوله : ( ولو أمنى عقيب الاستمناء أو لمس امرأة فسد صومه ) . للنصوص الدالة على ذلك ( 4 ) ، ولا حاجة إلى التقييد بكونه معتادا لذلك لإطلاق النصوص قوله : ( أو أمنى عقيب النظر إلى امرأة أو الاستماع لم يفسد ) . لو كان من عادته ذلك ففعله عامدا قاصدا إلى حصول الإمناء فالظاهر .
هامش
( 1 ) لم ترد في " س " و " ن " وأثبتناه لأن السياق يقتضيه . ( 2 ) الكافي 4 : 10 6 حديث 3 ، التهذيب 4 : 204 حديث 591 ، الاستبصار 2 : 84 حديث 259 ، 260 . ( 3 ) في الحجري : لا إفساد ، وفي " س " : إن إفساد ، وما أثبتناه من " ن " . والأسطر الخمسة السابقة كان فيها خلط في النسخ الخطية لجامع المقاصد من ناحية التقديم والتأخير ، فرتبناها على ما في النسخة الخطية للقواعد . ( 4 ) الكافي 4 : 376 حديث 5 ، التهذيب 4 : 320 حديث 981 و 5 : 324 حديث 1114 .