وبالجامد قول بالجواز ، وعن الارتماس في الماء .
وعن الكذب على الله وعلى رسوله وأئمته عليهم السلام ، وفي
الإفساد بهما نظر .
ولو أجنب فنام ناويا للغسل صح صومه وإن لم ينتبه حتى يطلع
الفجر ، ولو لم ينو حتى طلع فسد .
ولو أمنى عقيب الاستمناء ، أو لمس امرأة فسد صومه .
ولو احتلم نهارا ، أو أمنى عقيب النظر إلى امرأة أو الاستماع لم
يفسد .
شرح
قوله : ( وعن الارتماس ) ( 1 ) .
الارتماس والاغتماس هنا صادق بغمس الرأس للأخبار الدالة على
ذلك ( 2 ) .
قوله : ( وفي الإفساد بهما نظر ) .
الأصح الإفساد ( 3 ) .
قوله : ( ولو أمنى عقيب الاستمناء أو لمس امرأة فسد صومه ) .
للنصوص الدالة على ذلك ( 4 ) ، ولا حاجة إلى التقييد بكونه معتادا
لذلك لإطلاق النصوص
قوله : ( أو أمنى عقيب النظر إلى امرأة أو الاستماع لم يفسد ) . لو كان من عادته ذلك ففعله عامدا قاصدا إلى حصول الإمناء فالظاهر .
هامش
( 1 ) لم ترد في " س " و " ن " وأثبتناه لأن السياق يقتضيه .
( 2 ) الكافي 4 : 10 6 حديث 3 ، التهذيب 4 : 204 حديث 591 ، الاستبصار 2 : 84 حديث 259 ،
260 .
( 3 ) في الحجري : لا إفساد ، وفي " س " : إن إفساد ، وما أثبتناه من " ن " .
والأسطر الخمسة السابقة كان فيها خلط في النسخ الخطية لجامع المقاصد من ناحية التقديم والتأخير ،
فرتبناها على ما في النسخة الخطية للقواعد .
( 4 ) الكافي 4 : 376 حديث 5 ، التهذيب 4 : 320 حديث 981 و 5 : 324 حديث 1114 .