تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
ولو نوى الندب ليلة الشك على أنه من شعبان أجزأ وإن كان عن رمضان . وإن نوى الوجوب إن كان من رمضان ، والندب إن كان من شعبان لم يجزئه . ولو نوى الإفطار ثم ظهر أنه من رمضان قبل الزوال ولم يتناول وجب الإمساك ، وجدد النية وأجزأه . ولو كان قد تناول ، أو علم بعد الزوال وإن لم يتناول وجب الإمساك والقضاء .
شرح
أنه منه أو الناسي فيصح صومهما ، ويقع عن رمضان قطعا ( 1 ) ، للأخبار الدالة على إجزاء الصوم بنية شعبان ثم يظهر أنه من رمضان ( 2 ) . فعلى هذا يضعف النظر هنا جدا ، خصوصا إذا نوى النفل ، لأن المصنف يعتبر في رمضان مع القربة نية الوجوب ، والأصح عدم الإجزاء قوله : ( ولو نوى الندب ليلة الشك على أنه من شعبان . ) . أي : بناء على أنه من شعبان ، وإجزاء هذا دليل على أن النظر في المسألة السابقة في العالم خاصة . قوله : ( ولو نوى الوجوب إن كان من رمضان ، والندب إن كان من شعبان لم يجزئه ) . في المختلف يجزئ ( 3 ) ، وهو قوي ، للجزم بالنية على ذلك التقدير ، ولا ينافي ذلك تعليقه على التقدير ، لأن هذا المقدار من الجزم هو الممكن ، فلا يكلف غيره . قوله : ( أو علم بعد الزوال ، وإن لم يتناول وجب الإمساك والقضاء ) .
هامش
( 1 ) في " ن " : مطلقا . ( 2 ) الكافي 4 : 8 2 حديث 6 ، التهذيب 4 : 183 ، حديث 508 ، الاستبصار 2 : 79 حديث 240 . ( 3 ) المختلف : 21 5 .