ولو نوى الندب ليلة الشك على أنه من شعبان أجزأ وإن كان
عن رمضان .
وإن نوى الوجوب إن كان من رمضان ، والندب إن كان من
شعبان لم يجزئه .
ولو نوى الإفطار ثم ظهر أنه من رمضان قبل الزوال ولم يتناول
وجب الإمساك ، وجدد النية وأجزأه . ولو كان قد تناول ، أو علم بعد
الزوال وإن لم يتناول وجب الإمساك والقضاء .
شرح
أنه منه أو الناسي فيصح صومهما ، ويقع عن رمضان قطعا ( 1 ) ، للأخبار الدالة على
إجزاء الصوم بنية شعبان ثم يظهر أنه من رمضان ( 2 ) .
فعلى هذا يضعف النظر هنا جدا ، خصوصا إذا نوى النفل ، لأن المصنف
يعتبر في رمضان مع القربة نية الوجوب ، والأصح عدم الإجزاء
قوله : ( ولو نوى الندب ليلة الشك على أنه من شعبان . ) .
أي : بناء على أنه من شعبان ، وإجزاء هذا دليل على أن النظر في المسألة
السابقة في العالم خاصة .
قوله : ( ولو نوى الوجوب إن كان من رمضان ، والندب إن كان
من شعبان لم يجزئه ) .
في المختلف يجزئ ( 3 ) ، وهو قوي ، للجزم بالنية على ذلك التقدير ، ولا
ينافي ذلك تعليقه على التقدير ، لأن هذا المقدار من الجزم هو الممكن ، فلا يكلف
غيره .
قوله : ( أو علم بعد الزوال ، وإن لم يتناول وجب الإمساك
والقضاء ) .
هامش
( 1 ) في " ن " : مطلقا .
( 2 ) الكافي 4 : 8 2 حديث 6 ، التهذيب 4 : 183 ، حديث 508 ، الاستبصار 2 : 79 حديث 240 .
( 3 ) المختلف : 21 5 .