ولو نواه عن قضاء رمضان ، وأفطر بعد الزوال عمدا ، ثم ظهر أنه
من رمضان ففي الكفارة إشكال ، ومعه ففي تعيينها إشكال .
ولو نوى الإفطار في يوم من رمضان ، ثم جدد نية الصوم قبل
الزوال لم ينعقد على رأي .
ولو تقدمت نية الصوم ، ثم نوى الإفطار ولم يفطر ، ثم عاد إلى نية
الصوم صح الصوم على إشكال .
شرح
إجماعا ، ولو تناول وجبت الكفارة .
قوله : ( ولو نواه عن قضاء رمضان وأفطر بعد الزوال عمدا ، ثم ظهر
أنه من رمضان ففي الكفارة إشكال ، ومعه في تعيينها إشكال ) .
الضمير في ( معه ) يعود إلى محذوف تقديره ففي وجوب الكفارة إلى آخره ،
أي : ومع الوجوب في كونها كفارة رمضان أو قضائه إشكال .
ويمكن بناء أصل المسألة على أنه هل يجوز التكليف بفعل علم المكلف
فوات شرطه أم لا ؟
ويحيك بصدري تحقق ذلك ، فإنه لا معنى للتكليف إلا ثبوت الإثم
بالمخالفة ، وقد حصل .
ويمتنع تعلق التكليف برمضان الامتناع تكليف الغافل ، فتعين كون
التكليف بقضائه فيجب كفارته ، وهو أحوط وأولى .
قوله : ( ولو نوى الإفطار في يوم من رمضان إلى قوله : لم ينعقد
على رأي ) .
فرض المسألة إذا كان يعلم أنه من رمضان ، والأصح أنه لا ينعقد صومه
بعد .
قوله : ( ولو تقدمت نية الصوم ثم نوى الإفطار ولم يفطر إلى قوله :
صح الصوم على إشكال ) .
الأصح أنه لا يصح ، وهل يفرق بين ما إذا نسي أنه من رمضان أم لا ؟