تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
ولو نواه عن قضاء رمضان ، وأفطر بعد الزوال عمدا ، ثم ظهر أنه من رمضان ففي الكفارة إشكال ، ومعه ففي تعيينها إشكال . ولو نوى الإفطار في يوم من رمضان ، ثم جدد نية الصوم قبل الزوال لم ينعقد على رأي . ولو تقدمت نية الصوم ، ثم نوى الإفطار ولم يفطر ، ثم عاد إلى نية الصوم صح الصوم على إشكال .
شرح
إجماعا ، ولو تناول وجبت الكفارة . قوله : ( ولو نواه عن قضاء رمضان وأفطر بعد الزوال عمدا ، ثم ظهر أنه من رمضان ففي الكفارة إشكال ، ومعه في تعيينها إشكال ) . الضمير في ( معه ) يعود إلى محذوف تقديره ففي وجوب الكفارة إلى آخره ، أي : ومع الوجوب في كونها كفارة رمضان أو قضائه إشكال . ويمكن بناء أصل المسألة على أنه هل يجوز التكليف بفعل علم المكلف فوات شرطه أم لا ؟ ويحيك بصدري تحقق ذلك ، فإنه لا معنى للتكليف إلا ثبوت الإثم بالمخالفة ، وقد حصل . ويمتنع تعلق التكليف برمضان الامتناع تكليف الغافل ، فتعين كون التكليف بقضائه فيجب كفارته ، وهو أحوط وأولى . قوله : ( ولو نوى الإفطار في يوم من رمضان إلى قوله : لم ينعقد على رأي ) . فرض المسألة إذا كان يعلم أنه من رمضان ، والأصح أنه لا ينعقد صومه بعد . قوله : ( ولو تقدمت نية الصوم ثم نوى الإفطار ولم يفطر إلى قوله : صح الصوم على إشكال ) . الأصح أنه لا يصح ، وهل يفرق بين ما إذا نسي أنه من رمضان أم لا ؟